قرار رقم 306 لسنة 2010 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموارد المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يتم زيادة الموارد المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار بمبلغ 8,000,000,000 ثمانية مليار دولار أمريكي، وذلك بترجيع المبلغ الذي سبق تحويله بمصرف ليبيا المركزي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 1378 و.ر المشار إليه بحساب المؤسسة.
مادة 2
تتولى المؤسسة الليبية للاستثمار استثمار جزء من أموالها من خلال الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية في حدود مبلغ 10,000,000,000 عشرة مليار دينار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.