Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إلغاء القانون رقم 19 لسنة 73 م باعفاء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العام من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري

23 يوليو 1991

قانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إلغاء القانون رقم 19 لسنة 73 م باعفاء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العام من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني العام 1400 و • ر الموافق 1990 ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.و الموافق 11 إلى 11 من شهر الصيف 1991 

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 19 لسنة 73م باعفاء المركبات الالية التابعة للامانات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 11: محرم الحرام 1401
  • الموافق: 23: ناصر: 1991