Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1991 م بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

20 يوليو 1991

قانون رقم 7 لسنة 1991 م بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مؤتمر الشعب العام:

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و • ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.و الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 

وبعد الاطلاع 

  • على قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 89 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص التالي: –

المادة 41

الدعوى غير القابلة للتقدير

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الف دينار الا اذا نص القانون على غير ذلك.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: 8: محرم الحرام: 1401 
  • الموافق: 20: ناصر: 1991
  • مؤتمر الشعب العام