مرسوم ملکی بإضافة مادة إلى لائحة تعيين المدرسين والموظفين والوعاظ بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- تاريخ: 6 يناير 1958
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص, الخدمة المدنية
مرسوم ملکی بإضافة مادة إلى لائحة تعيين المدرسين والموظفين والوعاظ بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة:
بعد الاطلاع
- على المادة 9 (5) من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى،
- وعلى المادتين 3 و 8 من لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والوعاظ بالمعهد الصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 1956،
- وعلى قرار المجلس الأعلى للمعهد بتاريخ 20 نوفمبر 1957،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما يلى
مادة 1
يضاف إلى لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والوعاظ بالمعهد الصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 1956 مادة جديدة برقم 47 ونصها كالآتى:
حكم وقتی:
«يجوز عند الضرورة ولمدة لا تتجاوز أول يناير 1959 تعيين مدرسين ووعاظ بمعهد السيد محمد بن على السنوسى ممن لا يتوفر فيهم شرط الحصول على العالمية أو المؤهل العالى طبقا للمادتين 3 و 8 وتحدد درجاتهم ومرتباتهم عند تعيينهم وفقا لما يراه المجلس الأعلى بشأنهم»
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- إدريس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 16 جمادى الثاني سنة 1377 هـ.
- الموافق 6 يناير سنة 1958م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.