مرسوم ملکی بإضافة مادة إلى لائحة تعيين المدرسين والموظفين والوعاظ بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإضافة مادة إلى لائحة تعيين المدرسين والموظفين والوعاظ بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة:

بعد الاطلاع 

رسمنا بما يلى

مادة 1

يضاف إلى لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والوعاظ بالمعهد الصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 1956 مادة جديدة برقم 47 ونصها كالآتى:

حكم وقتی:

«يجوز عند الضرورة ولمدة لا تتجاوز أول يناير 1959 تعيين مدرسين ووعاظ بمعهد السيد محمد بن على السنوسى ممن لا يتوفر فيهم شرط الحصول على العالمية أو المؤهل العالى طبقا للمادتين 3 و 8 وتحدد درجاتهم ومرتباتهم عند تعيينهم وفقا لما يراه المجلس الأعلى بشأنهم»

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly