Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

23 مايو 2012

قرار رقم 46 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م.وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 23/05/2012م.

قرر

ماده 1

يعيـن السيـد، عاشور حمد أبو راشد سفيراً فوق العادة ومفوضـاً المجلـس الوطني الانتقالي المؤقت لدى جمهورية مصر العربية.

مادة 2

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  • 2012/05/23