Skip to main content

طعن إداري رقم 81/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 81
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2000

طعن إداري رقم 81/ 43ق

خلاصة المبدأ

المقصود بالموطن المعلوم.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن الطاعن قام بتخفيض علاوة السكن المقررة للمطعون ضده باعتباره متقاعداً، واسترد ما صرف له منها على أقساط شهرية، وذلك تنفيذاً لأحكام القرار 86/582 بتقرير علاوة السكن للمتقاعدين، مما دفع المطعون ضده إلى إقامة الدعوى الإدارية رقم 24/165 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها الحكم له باستحقاقه علاوة السكن كاملة، وعلى ما كانت عليه قبل الخصم اعتبارا من 86/10/1، واسترجاع ما خصم منه، والمحكمة بجلسة 96/4/15 قضت بإلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/582 فيما تضمنه من نفاذ في حق المطعون ضده، وباستحقاقه علاوة السكن كاملة غير منقوصة، وبرد ما استقطع منه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/4/15، فقررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتاريخ 96/5/30 بالتقرير له لدى كتاب المحكمة العليا ببنغازي أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن ضمنتها طلبا خاصا بوقف التنفيذ – والذي قررت هذه المحكمة بجلسة 96/9/25 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن – كما أو دعت بذات تاريخ التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن.

وبتاريخ 96/6/8 قام المحضر بتسليم إعلان الطعن إلى النيابة العامة بعد أن رفضت إدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي تسلمه، وأودع أصل ورقة الإعلان بذات التاريخ.

ليس في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها ببطلان الطعن لبطلان إعلانه.

حددت جلسة 2000/1/30 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة 2000/2/13، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم.

الأسباب

وحيث إن نيابة النقض أثارت دفعا يتعلق ببطلان الطعن البطلان إعلانه.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه بالاطلاع على تقرير الطعن، ومذكرة أسبابه يتضح أن الجهة الطاعنة قد اختارت مسبقا المكان الذي يتم إعلان الطعن للمطعون ضده فيه، وحددته بإدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي باعتبارها آخر موطن معلوم له لديها، وأن المحضر القائم بالإعلان، وعلى ما يبين من محضر إعلانه أنه اكتفى بتوجيه الإعلان على النحو المحدد من الجهة طالبة الإعلان، وعندما رفض أحد المحامين بإدارة المحاماة الشعبية تسلمه لعدم وجود إنابة للمحاماة الشعبية من المطلوب إعلانه، قام المحضر بتسليم صورة الطعن إلى النيابة العامة، عملا بحكم المادة 9/14 من قانون المرافعات.

وحيث إن تسليم صورة الإعلان إلى النيابة، وعلى ما أفصحت عنه الفقرة التاسعة من المادة 14 من قانون المرافعات – المعدل بالقانون رقم 89/18 يتم في حالة ما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، وعلى أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم له.

وحيث إن المقصود بالموطن المعلوم في حكم الفقرة التاسعة من المادة 14 من قانون المرافعات، هو محل إقامته العادية، وإذا كان هذا المحل غير معلوم فيتعين بيان أخر محل كان يقيم فيه بورقة الإعلان قبل تسليمه للنيابة.

ومفاد ذلك أن إدارة المحاماة الشعبية لا تعد موطنا للمعلن إليه حتى يتم إعلانه فيه أو اعتبارها آخر موطن معلوم له في حالة عدم معرفة محل إقامته الفعلية وقت الإعلان.

لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر الإعلان أن المحضر القائم بالإعلان – والذي يعد وكيلا عن طالب الإعلان عند مباشرته لعمله – أنه قام بأي تحر لمعرفة محل إقامة المعلن إليه، كما لا يوجد ما يفيد أن جهة الإدارة الطاعنة قد سعت جاهدة في التعرف على محل إقامة المراد إعلانه، وأن هذا الجهد لم يثمر، ومن ثم لا يكفي أن ترد ورقة الإعلان بدون إعلان ليسلك طالب الإعلان طريق الإعلان إلى النيابة وهو طريق استثنائي، وعلة ذلك أن الإعلان من شأنه أن يؤدي إلى كسب حق أو إضاعته، فمن الواجب عدم التعجل في تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة، بل يجب بذل كل عناية لإيصال الإعلان إلى المطلوب إعلانه، ولا يترك المحضر أي وسيلة تمكنه من ذلك حرصا على مصالح الناس من الضياع، وحتى تبعث الثقة في إجراءات المحضر وترتفع عنه الشبهات.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن الجهة الطاعنة قد طلبت إعلان المطعون ضده في إدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي باعتبارها آخر موطن معلوم له، وتم الإعلان على هذه الصورة، ولم يثبت أنها تحرت عن محل الإقامة أو بذلت أي جهد في سبيل الاهتداء إليه عن طريق إدارة المحاماة الشعبية التي باشرت الخصومة عنه في مرحلة سابقة بدلاً من أن تعتبرها آخر موطن معلوم له… و من ثم فإن إعلان الطعن على الصورة التي تم بها قد وقع باطلا، وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها في غيبة المطعون ضده، وينبني عليه بطلان الطعن برمته عملا بحكم المادة 344 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.