قرار رقم 744 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية، على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء