Skip to main content

قرار رقم 744 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 744 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الصناعة والمعادن رقم 1033 المؤرخ في 2021/11/3 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 18102 المؤرخ في 2021/11/11 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1931 بتاريخ 2024/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث السنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م. 

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية، على النحو التالي: 

  1. السيد، مفتاح عتيلة السنوسي                         رئیسا 
  2. السيد، صالح محمد عبد الجليل                      عضوا 
  3. السيد، أحمد محمد سليمان الأبيض                  عضوا 
  4. السيد، وجدي محمد جمعة                           عضوا 
  5. السيد، سيف الدين مفتاح محمد                      عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء