قرار رقم 744 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الصناعة والمعادن رقم 1033 المؤرخ في 2021/11/3 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 18102 المؤرخ في 2021/11/11 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1931 بتاريخ 2024/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث السنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية، على النحو التالي:
- السيد، مفتاح عتيلة السنوسي رئیسا
- السيد، صالح محمد عبد الجليل عضوا
- السيد، أحمد محمد سليمان الأبيض عضوا
- السيد، وجدي محمد جمعة عضوا
- السيد، سيف الدين مفتاح محمد عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء