Skip to main content

قرار رقم 712 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 712 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلي قانون رقم 9 لسنة 2010 م بشان تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 648 لسنة 2021 م، بالموافقة على منح سلفة مالية.
  • وعلى كتاب أمين ش ؤ ون مجلس الوزراء رقم 22241 المؤرخ 2021/12/22 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م. 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 648 لسنة 2021 م، المشار إليه، يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 1 

تمنح سلفة مالية لصالح وزارة الصحة بقيمة 200,000,000 مائتي مليون دينار، خصما من استقطاعات وديعة صندوق التأمين الصحي والرعاية الصحية حساب الودائع والأمانات لدى وزارة المالية، وذلك لسداد مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل والفلترة ومختبرات PCR ومنافذ الرقابة الصحية والعاملين بمراكز وحدات غسيل الكلى و الرصد والتقصي الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.