قرار رقم 712 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 712 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 648 لسنة 2021 م، المشار إليه، يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 1 

تمنح سلفة مالية لصالح وزارة الصحة بقيمة 200,000,000 مائتي مليون دينار، خصما من استقطاعات وديعة صندوق التأمين الصحي والرعاية الصحية حساب الودائع والأمانات لدى وزارة المالية، وذلك لسداد مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل والفلترة ومختبرات PCR ومنافذ الرقابة الصحية والعاملين بمراكز وحدات غسيل الكلى و الرصد والتقصي الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly