قرار رقم 708 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مصرف مركزي للدم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مصرف مركزي للدم بمنطقة ابوصرة بمدينة الزاوية، يتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء