قرار رقم 708 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مصرف مركزي للدم 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 708 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مصرف مركزي للدم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ مصرف مركزي للدم بمنطقة ابوصرة بمدينة الزاوية، يتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly