قرار رقم 708 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مصرف مركزي للدم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما۔.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب عميد بلدية الزاوية رقم 937 المؤرخ في 20211202 م.
- وعلى كتاب، وزير الصحة رقم 1379 المؤرخ في 2021/12/05 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21727 المؤرخ في 2021/12/16 م
قرر
مادة 1
ينشأ مصرف مركزي للدم بمنطقة ابوصرة بمدينة الزاوية، يتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء