قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يفوض وزير الخدمة المدنية بإصدار قرارات النقل وإعادة التنسيب والاستقالة والتقاعد الاختياري لموظفي مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الشعبية للشعبيات سابقا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.