Skip to main content

قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 776 لسنة 2020م، بتقرير محكم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الخدمة المدنية رقم 89 الم ورخ 14، 2021/6 م 
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 532 المؤرخ 2021/6/24 م 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يفوض وزير الخدمة المدنية بإصدار قرارات النقل وإعادة التنسيب والاستقالة والتقاعد الاختياري لموظفي مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الشعبية للشعبيات سابقا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء