طعن إداري رقم 53/ 44ق
طعن إداري رقم 53/ 44ق
خلاصة المبدأ
نقل ملكية المصانع من الدولة إلى المنتجين – أساسه.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 93 لسنة 22 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بتمليك المصانع التابعة للشركة العامة للبلاط لهم استنادا للقرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة رقم 717 لسنة 91 والقرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 183 لسنة 88 وفقا للقانون رقم 9 لسنة 85 بشأن التشاركيات ولائحته التنفيذية وقانون التنظيم الصناعي رقم 29 لسنة 89. كما طلبوا إلغاء القرار رقم 199 لسنة 93 القاضي بحل الشركة العامة للبلاط ووقف إجراءات التصفية المتعلقة بها مع إلزام المعلن إليهم من الأول إلى الثالث بدفع متأخر مرتبات المنتجين لمدة ثلاثين شهرا وما يستجد ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ورد جميع المبالغ التي خصمت منهم مع إلزامهم بدفع مبلغ خمسين مليون دينار كتعويض للمنتجين للتأخير في تنفيذ القرار رقم 717 لسنة 91 وعن الضرر الذي أصابهم.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت في موضوعها بتاريخ 97/2/4 برفض الطعن بجميع اجزائه، وبعدم اختصاصها ولائيا في نظر الطلب المتعلق بقيمة التعويض ( المطلب السادس ) وألزمت رافعيه بالمصاريف.
. وهذا هو الحكم المطعون فيه،
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/2/4، وبتاريخ 97/4/5 قرر محامى الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مسددا للرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ التوكيلات الصادرة له من الطاعنين ومذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 97/4/8 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث لدى إدارة القضايا. وبتاريخ 97/4/15 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس إداريا عملا بالمادة – 14 من قانون المرافعات. وبتاريخ 97/4/21 أعيد أصل الإعلانات إلى قلم كتاب المحكمة العليا. وبتاريخ 97/4/23 أودع محامي الطاعنين حافظة بالمستندات ذكرت عناوين المستندات على غلافها من بين محتوياتها مذكرة شارحة الأسباب الطعن.
وبتاريخ 97/5/13 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن وبتاريخ 97/5/27 أودع محامي الطاعنين مذكرة بدفاع موكليه ردا على مذكرة المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن تأسيسا على أن أسباب الطعن في مجموعها لا تنال من الحكم المطعون فيه.
حددت جلسة 2001/5/13 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والخطأ في الإسناد، والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك قالوا إن المحكمة المطعون في قضائها لم تحصل الدعوى تحصيلا كافيا حين ذكرت أن الطاعنين لم يطلبوا إلغاء قرار معين، في حين أن الطاعنين طلبوا إلغاء القرار رقم 199 لسنة 93 ووقف إجراءات الحل والتصفية لورود ذلك القرار على غير محل باعتبار أن الملكية انتقلت للمنتجين بموجب القرار رقم 717 لسنة 91، كما أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا يوجد عقد يبين الرابطة التعاقدية مع جهة الإدارة، وبدون ذلك فلجهة الإدارة حق سحب قرارها كما لم يراع الحكم أحكام القرار رقم 638 لسنة 90 الذي حدد بعض الضوابط لتمليك المصانع وفقا لقرار رقم 717 لسنة 91، وكل ذلك يجعل الحكم مخطئا في تطبيق القانون وفاسدا في استدلاله بما يوجب نقضه مع الإعادة.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن القرار رقم 717 لسنة 91 بشأن نقل ملكية بعض المصانع قد حدد الإجراءات والضوابط التي على أساسها يتم نقل ملكية المصانع محل القرار والتي من بينها مصانع الشركة العامة للبلاط محل الطعن المائل، حيث نص القرار المذكور في المادة 10 منه على أن (تصدر اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة النظام الأساسي النموذجي للتشاركيات التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القرار، ونص في المادة – 1 منه على أن يتم إنشاء تشاركيات وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 85 ونص في المادة – 2 منه على أن تؤلف في نطاق كل بلدية لجنة تأسيسية مشكلة من القطاعات التي حددها القرار في هذه المادة تكون مهمتها إتمام إجراءات تأسيس التشاركيات، ونصت المادة – 6 على تشكيل لجان في البلديات لتقيم المصنع المراد تملكه فيها إن وجدت، ونصت المادة 8 من القرار أن تتولى اللجنة المشكلة وفقا للمادة الثامنة منه التوقيع على عقد نقل الملكية وكيفية سداد الأقساط، ونصت المادة – 13 من القرار على أنه لا يجوز إتمام توقيع عقد نقل الملكية للمصانع المشار إليها وتسليمها لأعضاء التشاركية إلا بعد اعتماد المحاضر والإجراءات التي اتخذت وكذلك نتيجة التقييم من اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية المختصة… )).
ومفاد ذلك أن القرار رقم 717 لسنة 191 بشأن نقل ملكية بعض المصانع وإن تضمن في مادته الأولى الموافقة على نقل ملكية المصانع الوارد ذكرها فيه والتي من بينها مصانع الشركة العامة للبلاط، إلا أن تلك الموافقة لا تعدو كونها توجها عاما لسياسة الدولة يقصد منها تحقيق مقولة شركاء لا أجراء، وأن نقل ملكية المصانع المذكورة يجب أن تسبقها إجراءات حددها القرار، والتي سبق ذكر أهمها على النحو السالف بيانه والتي بدون اتخاذها واعتمادها من الجهات المختصة لا يمكن اعتبار ملكية المصانع محل القرار قد انتقلت إلى المنتجين، بل وأنها تظل على ملك المجتمع، ويجوز للدولة أن تتخذ بشأنها من الإجراءات ما يحقق المصلحة العامة.
ومتى كان ذلك، وكان الطاعنون لم يثبتوا أنهم أتموا إجراءات تنفيذ القرار ابتداء من إنشاء التشاركية الخاصة بهم وإنهاء المراحل التقييم والاعتماد وتوقيع عقد الملكية، فإن دعواهم تكون غير قائمة على أساس من الواقع أو القانون.
ولا يغير من ذلك أن تنفيذ القرار قد يتطلب إجراءات مركبة وتتدخل فيه إرادات متعددة حددها القرار رقم 91/717 ويظل أصحاب المصلحة في تنفيذه ملزمين بإثبات الإجراءات التي اتخذوها والطريق الذي سلكوه لإلزام الآخرين بتنفيذ التزاماتهم وفقا للتشريعات النافذة.
ومن ثم فإن طلب إلغاء القرار رقم 194 لسنة 93 بشأن حل الشركة العامة للبلاط وتصفيتها بحجة أنه ورد على غير محل لانتقال الملكية للمنتجين بحكم القرار رقم 717 لسنة 91 قائم على غير أساس على النحو السالف بيانه مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه وألزمت الطاعنين بالمصاريف موضوعا.