قرار رقم 729 لسنة 2021 م بإنشاء مركز لطب وجراحة القلب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مركز لطب وجراحة القلب بالمنطقة الغربية، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المركز الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المتبعة لعمل المراكز المتخصصة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.