قرار رقم 729 لسنة 2021 م بإنشاء مركز لطب وجراحة القلب 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 729 لسنة 2021 م بإنشاء مركز لطب وجراحة القلب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز لطب وجراحة القلب بالمنطقة الغربية، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يتولى المركز الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المتبعة لعمل المراكز المتخصصة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly