قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التعليم العام.
وعلى قرار 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021م المـؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
وزارة التربية والتعليم م وتعديلات 650 لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/12/5م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ عبد السلام بورواق سعد، وعضوية كلا من:
السيد/ عبد الونيس عوض المزيني.
السيد/ مجدي محمد المقصبي.
السيد/ خليفة فرج هارون.
السيد / محسن عيسي يعقوب.
السيد / خالد محمد المسماري.
مادة 2
يناط باللجنة متابعة قطاع التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ومدى جهوزية المؤسسات التعليمية وتقييم الأضرار التي تعرضت لها هذه المؤسسات عقب الكارثة الطبيعية التي حلت بالمنطقة، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع اللجان المشكلة من الوزارات و الجهات الأخرى بالخصوص.
مادة 3
على اللجنة أن تقدم تقرير بنتائج عملها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.