قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم،

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد/ عبد السلام بورواق سعد، وعضوية كلا من:

  1. السيد/ عبد الونيس عوض المزيني.
  2. السيد/ مجدي محمد المقصبي. 
  3. السيد/ خليفة فرج هارون.
  4. السيد / محسن عيسي يعقوب.
  5. السيد / خالد محمد المسماري. 

مادة 2

يناط باللجنة متابعة قطاع التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ومدى جهوزية المؤسسات التعليمية وتقييم الأضرار التي تعرضت لها هذه المؤسسات عقب الكارثة الطبيعية التي حلت بالمنطقة، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع اللجان المشكلة من الوزارات و الجهات الأخرى بالخصوص.

مادة 3

على اللجنة أن تقدم تقرير بنتائج عملها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly