قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 سبتمبر 2023
- الرقم: 562
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18155 المؤرخ 2023/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة باستخدام المبالغ المودعة بحساباته بالباب الثالث في الأعمال الضرورية والعاجلة لصالح البلديات المنكوبة لإعادة الحياة اليومية بها بالتنسيق مع عمداء البلديات بالخصوص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 27/صفر/ 1445 هجري
- الموافق: 2023/9/12
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً