Skip to main content

قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 425 المؤرخ في 2021/8/23 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18777 المؤرخ في 2021/8/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة العمل والتأهيل بإنشاء مراكز تدريبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة العمل والتأهيل في كل من بنغازي – ترهونة – الزنتان – شحات – مون.

مادة 2 

تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المراكز المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة وفقا  للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء