طعن إداري رقم 76/ 44ق
- التصنيف: الإداري
- ذات الصلة: تقرير التلخيص
- رقم الطعن: 76
- السنة القضائية: 44
- تاريخ الجلسة: 11 فبراير 2001
طعن إداري رقم 76/ 44ق
خلاصة المبدأ
- تلاوة تقرير التلخيص بعد إعادة الدعوى من محكمة النقض، وجوبه – أثر تخلفه.
- عدم تضمن محضر الجلسة والحكم ما يفيد تلاوة تقرير التلخيص – أثره.
الحكم
الوقائع/ أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 37 لسنة 1993 تم بموجبه نقل الطاعن من المكتب الشعبي بوارسو إلى سابق عمله بالجماهيرية، طعن الطاعن في هذا القرار بالإلغاء وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وبصرف مرتباته مع التعويض، بصحيفة دعواه رقم 23/46 في المودعة قلم كتاب دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس في 7/4/1994، والمحكمة بعد أن قضت في الشق المستعجل من الدعوى برفضه أصدرت حكمها في الموضوع برفض طعن الطاعن في الحكم الأخير بالنقض( الطعن الإداري رقم 42/63 ق). والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا قضت يوم 1996/6/29 بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
وبعد تعجيل نظر الدعوى قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بإلزام جهة الإدارة بدفع مرتبات الطاعن عن الفترة من 1993/1/1 الى 1993/5/30 وبرفض باقي الطلبات.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه يوم 1997/4/15 فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا في 1997/6/7 أرفق به مذكرة بأسباب طعنه، وأودع بذات التاريخ. سند إنابته وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة أحال فيها على أسباب الطعن، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، مسددا الرسوم والكفالة.
بتاريخ 1997/6/8 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأودع أصل ورقة الإعلان في 1997/6/9.
بتاريخ 1997/6/23 أودعت إدراة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها إلى أن تحريك الدعوى بعد النقض لا يتطلب إعداد تقرير تلخيص آخر، ومناعي الطاعن حول عدم بحث المحكمة المستنداته وإهدار الحكم لمبدأ المساواة مردودة، وادعاء يناقض الواقع، وباقي مناعيه موضوعية ومرسلة، وما انتهى إليه الحكم من عدم أحقيته في التعويض، لأن تصرف جهة الإدارة مشروع والتعويض يكون عن الخطأ والإدارة لم تخطئ.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيه إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، ثم أحيلت الدعوى إلى المستشار المقرر، وبعد وضع تقريره فيها نظرت على الوجه المبين بمحضر جلسة 2001/1/28، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والبطلان، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال من وجوه حاصلها:- -1- أن الحكم المطعون فيه لم يثبت تلاوة تقرير التلخيص، ومحاضر جلسات المحكمة جاءت خالية من إثبات إيداع تقرير التلخيص وتلاوته بالجلسة، وهو إجراء جوهري، أغفله الحكم يترتب عليه بطلانه.
2- أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بحكم المحكمة العليا الذي عاب على الحكم المنقوض عدم بحث مستندات الطاعن التي تثبت أن جهة الإدارة أخلت بمبدأ المساواة لعدم تمديد فترة عمل الطاعن ومدت في فترة عمل زميله رغم أن ظروفهما متشابهة مما يعتبر هذا السبب من النعي قائما.
3- أن رد الحكم المطعون فيه على ما ذكره الطاعن من أن القرار المطعون فيه أساء استعمال السلطة لا يتضمن الرد على ما أورده في السبب الثاني لنعيه وإنما هو رد على مذكرة الاتصال الخارجي، وانساق وراء قول جهة الإدارة فيما يخص عدم جواز تحقيق الموظف الأصغر درجة مع الأعلى منه درجة وهو قول غير صحيح وليس محلا للطعن، كما انساق مع ما ورد في مذكرتها من قرار مزعوم لم يصدر بعده.
4- أن مرتبات الطاعن المستحقة له أثناء عمله بالخارج تدفع بالعملة الصعبة، وأن ما ذهب إليه الحكم من أن ذلك لا يتمشى مع القوانين واللوائح غير صحيح.
5- أن أسباب الحكم جاءت قاصرة في الرد على طلب التعويض.
وحيث إن النعي الوارد في الوجه الأول من أوجه الطعن في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 325 من قانون المرافعات وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا مع ما هو منصوص عليه في المادتين 16، 18 من القانون رقم 88 لسنة 1971 في شأن القضاء الإداري، أنه يتعين إبداع تقرير تلخيص مكتوب من أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري ملف الدعوى، يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها، ثم تلاوة هذا التقرير في الجلسة، وأن إيداع تقرير التلخيص وتلاوته وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
كما جرى قضاء المحكمة العليا من ناحية أخرى على أن الحكم ومحضر الجلسة يكملان بعضهما في خصوص إثبات إيداع تقرير التلخيص وتلاوته، وأن إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة أو في الحكم يفيد ضمنا إيداعه، أما إذا خلا الحكم ومحضر الجلسة مما يفيد ذلك عد هذا دليلا على تخلف إبداع تقرير التلخيص وتلاوته مما يترتب عليه يطلان الحكم.
ومن حيث إن الطاعن قدم صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومن محاضر جلسات المحكمة وليس في إحداها ما يفيد إيداع تقرير التلخيص ملف الدعوى وتلاوته في الجلسة، لذلك يكون الحكم باطلا لتخلف إجراء جوهري كان يتعين القيام به، ولا يغير من هذا ما جاء في مذكرة إدارة القضايا من أن تحريك الدعوى بعد النقض لا يتطلب إعداد تقرير تلخيص آخر، ذلك لأن نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا مع الإعادة ينبني عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وعودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض وعودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى، وأن الهيئة التي تنظر الدعوى مجددا هي غير الهيئة التي أصدرت الحكم المنقوض، كما أن إرفاق تقرير تلخيص ملف الدعوى لا يغني عن تلاوته في الجلسة، وعلى أفتراض أن أحد أعضاء الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم المطعون فيه اعتد بتقرير التلخيص السابق وتلاه في الجلسة فإن هذا يحتاج إلى إثبات، ولم يرد في الحكم المطعون فيه ولا في محاضر جلسات المحكمة التي أصدرته ما يدل على ذلك.
وحيث إن النعي الوارد في الوجه الأول من أوجه الطعن يكفي للحكم لنقض الحكم المطعون فيه دون ما حاجة للنظر في بقية أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.