وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23364 بتاريخ 2022/12/30 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز للشرطة البيئية يسمى جهاز الشرطة البيئية مقره الرئيسي مدينة طرابلس تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة البيئة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.