طعن إداري رقم 2/ 47ق
طعن إداري رقم 2/ 47ق
خلاصة المبدأ
- عدم إبلاغ الطاعن بقرار الإدانة الصادر في المخالفات المالية خلال الموعد المحدد لا يترتب عليه بطلانه – أساس ذلك.
- عدم جواز اختصام مجلس التأديب أو رئيسه – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ في الدعوى التأديبية رقم 1993/42 ف اتهمت الإدارة العامة.للتحقيقات باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية الطاعن، لأنه خلال شهر ناصر 1992 وما بعده بدائرة مكتب الرقابة والمتابعة الشعبية مصراتة، بصفته موظفا عموميا، أمين اللجنة الشعبية للرياضة فرع زلتين سابقا ورئيس لجنة المجهود الذاتي والعمل التطوعي بزليتن لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، ولم يحل أثناء تأديته لوظيفته دون الوقوع في مخالفة القوانين واللوائح والنظم السارية، وقام بتصرفات خاطئة ترتب عليها صرف الأموال العامة بغير وجه حق، وذلك بأن قام بصرف قيمة الصك المبينة (بالأوراق الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للرياضة باسم لجنة المجهود الذاتي والعمل التطوعي – الساحة الشعبية الغويلات المذكورة بالصك، بغير وجه حق ودون أخذ الموافقة بذلك من الجهة مصدرة الصك، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت من المجلس التأديبي للمخالفات المالية معاقبة الطاعن بالمادتين 4/31 من القانون رقم 79 لسنة 1975، 1/76. هـج من القانون رقم 55 لسنة 1976. نظر المجلس التأديبي للمخالفات المالية الدعوى التأديبية، وقرر فيها معاقبة الطاعن بخصم مدة خمسة وأربعين يوما من مرتبه عما نسب إليه.
وهذا هو القرار المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 19998/4/25 ف صدر القرار المطعون فيه، و بتاريخ 1999/9/12 أبلغ به الطاعن، وبتاريخ 1999/11/10 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به، لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1999/11/14ف أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما، معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ.
لم تقدم إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي يقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1371/4/13 و ر لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، فإنه لما كان المجلس التأديبي للمخالفات المالية المنصوص عليه في المادة 72 من القانون رقم 11 لسنة 1425 بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة الرقابة جهاز الرقابة الشعبية عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1425 وقانون الخدمة المدنية، و غير ذلك من المخالفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم وغيرها من التشريعات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة الرقابة جهاز الرقابة الشعبية، ويطعن في قراراته أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا، فإن قرارته وإن اعتبرت إدارية لصدورها عن لجنة إدارية في شكلها، إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعا عن موضوع الأحكام، وينبنى على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة المجلس التأديبي الذي أصدرها، وإنما يجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل في قرار المجلس التأديبي للمخالفات المالية مختصما فيه رئيسه الذي لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه وفق ما سلف من بيان، كما أنه لا يمثل شخصا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه، فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاما على غير ذي أهلية، ولا يغير من ذلك تمثيله من قبل إدارة القضايا للجهات الإدارية، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، فلا يكفى لصحة الإجراء أن تباشره إدارة القضايا، بل يتعين أن تباشره باسم من له أهلية التقاضي، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضده الأول، وهو الخصم الحقيقي في الطعن، فهو مقبول شكلا.
ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه البطلان بمقولة إن المادة 2/74 من القانون رقم 11 لسنة 1425 بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية توجب أن يبلغ قرار الإدانة الصادر من المجلس التأديبي للمخالفات المالية إلى الموظف المدان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر يوم 1998/4/24، ولم يبلغ به الطاعن إلا يوم 1999/9/12/ ف، ومن ثم يكون باطلا حريا بالإلغاء وهذا البطلان متعلق بالنظام العام، لأن الميعاد المذكور من القواعد الإجرائية الجوهرية التي يتعين أن تتقيد بها مجالس التأديب، ومما يؤيد هذا الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 30/28 ق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن بطلان القرارات التي
تصدرها المجالس التأديبية يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بتشكيل هذه اللجان أو بالإجراءات التي تتبع أمامها.
ولما كان إجراء إبلاغ الطاعن بقرار الإدانة الصادر ضده من المجلس التأديبي للمخالفات المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ليس من القواعد الخاصة بالإجراءات التي تتبع أمام هذا المجلس، ولم يرتب القانون رقم 11 لسنة 1425 الذي نص عليه أي جزاء على مخالفته، ومن ثم لا يعتبر من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان، مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولا: بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني (رئيس المجلس التأديبي للمخالفات المالية).
ثانيا: بقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.