Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 48 لسنة 2008 م  بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية 

15 يوليو 2010

قرار رقم 24 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 48 لسنة 2008 م  بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية 

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005م، بشأن المصارف.
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية. 
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 46 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن حدود التركز الائتماني، والضوابط والمعايير التي تحكمه.
  • وعلى منشورات مصرف ليبيا المركزي، المنظمة لشروط وضوابط منح الشركات الأجنبية تسهيلات ائتمانية.
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الرقابة.
  • على المصارف والنقد، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و. ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية. 
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثالث لسنة 1378 و. ر 2010م، المنعقد بتاريخ 1378/07/15 و.ر 2010م. 

قرر 

المادة 1

تُعَدَّلُ المادة 3 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية، بحيث يجري نَصُّها على النحو التالي: 

“يسري الشرطان المنصوص عليهما في المادتين السابقتين على خطابات الضمان التي تقدمها المصارف للشركات الأجنبية، لأغراض التأمين الابتدائى، أو لضمان الدفعة المقدمة، أو لضمان حسن التنفيذ “. 

المادة 2

تُلغى المادتان 4 و 5 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.

المادة 3

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. 

  • فرحان عمر بن قدارة – المحافظ 
  • ورئيس مجلس الإدارة 
  • صدر في: 2010.07.15 م