قرار رقم 7 لسنة 2010 م بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2010
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 7 لسنة 2010 م بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005ف، بشأن المصارف.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 35 لسنة 1376و.ر 2008ف، بشأن الإذن بإنشاء مكتب المعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي.
- وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 48 لسنة 1377 و.ر 2009ف، بإنشاء المركز الليبي للمعلومات الائتمانية وتنظيمه، واعتماد دليل مهام ومسؤوليات الأقسام والوحدات التابعة له وعلى المُذَكِّرة المُقَدِّمة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بشأن القواعد والمعايير الواجب مُراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف.
- وعلى ما انتهي إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول لسنة 1378و.ر 2010ف، المُنْعَقَدُ بتاريخ 1378/02/21و.ر 2010ف.
قرر
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة في إعدام الديون وشطبها
مادة 1
الدين القابل للإعدام أو الشطب
الدين القابل للإعدام أو الشطب هو الدين الذي تكون قد انقضت مُدَّة لا تقل عن خمس سنوات، على تصنيفه ضمن فئة ديون مشكوك في تحصيلها أو فئة ديون رديئة ، وفق التعليمات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي في الخصوص، دون حصول أي تطور إيجابي في تحصيله.
مادة 2
استثناء خاص بالديون ذات القيمة البسيطة
استثناءً من الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة، يكون الدين قابلاً للإعدام أو الشطب، إذا كانت قيمته لا تتجاوز مبلغاً قَدْرُه 3,000.000 د.ل ثلاثة آلاف دينار، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تصنيفه ضمن فئة ديون مشكوك في تحصيلها ، أو فئة ديون رديئة ، إذا قَدَّرت إدارة المصرف عدم إمكانية تحصيله، أو أن تحصيله يَتَطَلَّبُ تكاليف تتجاوز قيمته.
مادة 3
تقييم الضمانات ومتابعتها
على المصارف تقييم الأوضاع القانونية للضمانات التي تُقَدَّمُ إليها، مُقابل ما تمنحه من ديون،، والتأكد من سلامة المُستندات والوثائق المُتعلِّقة بها، ومدى كفايتها للوفاء بقيمة الدين والفوائد المُستَحقَّة عليه، وقابليتها للتسييل، وما يَتَطَلَّبه تسييل الضمان من مصاريف ووقت وجهد. وعليها إعادة تقييم هذه الضمانات، وتحديث مراكزها ومواقفها، بشكل دوري، سواء من حيث مدى كفايتها، أو من حيث قابليتها للتسييل، وما يَتَرَتَّبُ على ذلك من مصاريف ووقت وجهد
ولمجلس إدارة المصرف، في الأحوال التي يُقَدِّرها، أن يُقَرِّر تكليف إدارة المصرف مطالبة المدين بتقديم ضمانات إضافية، سواءً كانت عينية أو من طبيعة أخرى، يراها كافية لضمان حقوق المصرف، وفقاً للحكم المنصوص عليه في المادة 79 / ثانياً / 2 من قانون المصارف.
الفصل الثاني شروط إعدام الديون وشطبها
مادة 4
استيفاء الإجراءات اللازمة لتحصيل الدين
لا يجوز للمصرف إعدام أي دين أو شطبه إلا بعد استيفاء الإجراءات الإدارية والقانونية المُقَرَّرة في شأن استيفاء الديون وتحصيلها، بما في ذلك إجراءات الحجز الإداري، بالنسبة للمصارف التي يجوز لها اتخاذ هذا الإجراء. فإذا تَعَذَّر تحصيل الدين، رغم اتِّخاذ الإجراءات اللازمة، جاز للمصرف إعدام الدين أو شطبه، وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 5
تكوين المُخصصات اللازمة
لا يجوز للمصرف إعدام أي دين أو شطبه إلا بعد تكوين مُخَصَّص لهذا الدين، بنسبة تعادل 100% مائة في المائة، من قيمة الدين، والفوائد المُستحقة عليه.
مادة 6
مراجعة الديون قبل شطبها أو إعدامها
لا يجوز للمصرف إعدام أي دين أو شطبه إلا بعد أن يعهد إلى مُراجعيه الخارجيَّيْن بمراجعتها. وعلى كُلِّ منهما الإشارة، في تقريره، إلى الديون المطلوب شطبها أو إعدامها، مع بيان رأيه بشكل واضح والأسباب الداعمة لهذا الرأي، بعد التأكد من سلامة المعالجة المُحاسبية المُتَّبعة في إعدام الديون وشطبها وحجم الديون ونسبتها، والمُخصَّصات المكونة لها خلال السنة المالية.
مادة 7
إخطار مصرف ليبيا المركزي
فيما عدا الديون البسيطة، المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، لا يجوز للمصرف إعدام أيّ دين أو شطبه إلا بعد إخطار إدارة الرقابة على المصارف والنقد، في مصرف ليبيا المركزي، بالديون التي يعتزم شطبها أو إعدامها، والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتَّخذها، في محاولة استيفائها أو تحصيلها ورأي كُلِّ من المراجعين الخارجيَّيْن، وفق الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة. فإذا تلقى المصرف موافقة الإدارة المذكورة، أو انقضت على الإخطار مُدَّة شهر، دون أن يَتَلَقَّى منها اعتراضاً، جاز للمصرف الاستمرار في إجراءات شطب الدين أو إعدامه.
مادة 8
آلية إعدام الديون وشطبها
يكون إعدام الدين أو شطبه بقرار من مجلس إدارة المصرف، بناءً على عرض من المدير العام، مرفقاً بدراسة تُعدُّها إدارتا المخاطر والشؤون القانونية، وبعد موافقة إدارة الرقابة على المصارف والنقد، في مصرف ليبيا المركزي، على النحو المُبَيَّن في المادة السابقة. ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الجمعية العمومية للمصرف.
الفصل الثالث ضوابط رقابية
مادة 9
تقديم البيانات عن الديون المعدومة
يلتزم كل مصرف بأن يُقَدِّم إلى مصرف ليبيا المركزي بيانات مُفَصَّلة عمَّا قام بشطبه أو إعدامه من ديون، وعن العملاء الذين تم شطب ديونهم، بحيث يتم توثيقها، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و 80 من قانون المصارف.
مادة 10
إتباع الأصول المحاسبية
على كُلِّ مصرف أن يَتَّبع الأصول المحاسبية السليمة، والمعايير الدولية المُقَرَّرة، في القيود المحاسبية بسجلاته المُتَعَلِّقة بعمليات إعدام الديون وشطبها، وذلك بإطفائها كمصروفات، ضمن حساب الأرباح والخسائر، ومُعالجة المُخَصَّصات المُكَوَّنة مُقابل هذه الديون، والعمل على الاستفادة من المُخَصَّصات التي يتم تسريحها في تغطية أي نقص في مُخَصَّصات مطلوبة، مع مراعاة ما يَتَطَلَّبُه كُلُّ ذلك من التزامات ضريبية.
مادة 11
الاحتفاظ بيانات الديون المعدومة وملفاتها
شطب الدين أو إعدامه لا يعني إبراء ذمة المدين من التزامه. وعلى المصرف الاحتفاظ بالبيانات والملفات المُتَعَلِّقة بالديون التي يتم شطبها، وإعداد سجلات جانبية، تَتَضَمَّنُ أرصدة هذه الديون وتفاصيلها، والفوائد المتراكمة عليها، حتى يَتَسنَّى الرجوع إليها ومراجعتها عند الحاجة، وبما يُتيح إمكانية ملاحقة المدينين، إذا حصلت تطورات إيجابية في الفترات اللاحقة لإعدام الديون، تسمح باستيفاء حقوق المصرف
مادة 12
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- فرحات عمر بن قدارة – المحافظة
- ورئيس مجلس الإدارة
- صدر في 2010.02.21 م