قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ر GERLIB international Trading GmbH المانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 533,000.00 خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف يورو لتوريد نضائد وشواحن لمنظومة UPS لصالح محطة كهرباء الخليج، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء