قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة CETEC ألمانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 711,217.00 سبعمائة وأحد عشر ألفا ومائتان وسبعة عشر يورو التنفيذ الصيانة المنظومة الإطفاء بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء