قرار الإذن بالتعاقد للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر رقم 7

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة CETEC ألمانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره  711,217.00  سبعمائة وأحد عشر ألفا ومائتان وسبعة عشر يورو التنفيذ الصيانة المنظومة الإطفاء بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly