قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
23 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 50
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام, الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20975 المؤرخ في 2021/12/09 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تنشأ مصلحة تسمى مصلحة الفضاء السمعي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
تختص مصلحة الفضاء السمعي بما يلي:-
- إعادة تنظيم الفضاء السمعي بما يتناسب مع احتياجات الدولة الليبية في هذا الشأن.
- ضمان استقلالية القنوات المسموعة بناء على ما يتم إقراره بمدونة السلوك المهني والأخلاقي.
- تنظيم وتوزيع الترددات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تأمين الدعم اللوجستي والفني للقنوات المسموعة.
- وضع الخطط التدريبية والدورات التأهيلية للكوادر الفنية بالإذاعات المسموعة.
- الإشراف على الإذاعات المسموعة الحكومية وإعادة تنظيمها.
- متابعة استخدام المراسلات وعدم وضعها على أسطح المنازل وفي المناطق السكنية المكتظة بالسكان وفقا للاشتراطات الفنية المتعارف عليها منعا للإضرار بالمصلحة العامة.
- أية مهام أخرى تسند لها وتتفق مع طبيعة عملها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب بالمناطق حسب الحاجة.
مادة 4
تدار المصلحة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء كما يكون للمصلحة مساعد للرئيس للشؤون الإدارية والمالية يصدر بتسميته قرار من رئيس المصلحة.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمصلحة من:-
- ما يخصص له من الميزانية العامة
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة والتي يؤذن لها بقبولها.
- أي إيرادات أخرى تقرر دعم المصلحة.
مادة 6
يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المصلحة.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/23ميـلادي