قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تنشأ مصلحة تسمى مصلحة الفضاء السمعي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

تختص مصلحة الفضاء السمعي بما يلي:- 

  1. إعادة تنظيم الفضاء السمعي بما يتناسب مع احتياجات الدولة الليبية في هذا الشأن.
  2. ضمان استقلالية القنوات المسموعة بناء على ما يتم إقراره بمدونة السلوك المهني والأخلاقي.
  3. تنظيم وتوزيع الترددات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تأمين الدعم اللوجستي والفني للقنوات المسموعة.
  5. وضع الخطط التدريبية والدورات التأهيلية للكوادر الفنية بالإذاعات المسموعة.
  6. الإشراف على الإذاعات المسموعة الحكومية وإعادة تنظيمها.
  7. متابعة استخدام المراسلات وعدم وضعها على أسطح المنازل وفي المناطق السكنية المكتظة بالسكان وفقا للاشتراطات الفنية المتعارف عليها منعا للإضرار بالمصلحة العامة.
  8. أية مهام أخرى تسند لها وتتفق مع طبيعة عملها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب بالمناطق حسب الحاجة.

مادة 4 

تدار المصلحة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء كما يكون للمصلحة مساعد للرئيس للشؤون الإدارية والمالية يصدر بتسميته قرار من رئيس المصلحة.

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للمصلحة من:-

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة 
  2. الهبات والتبرعات الغير مشروطة والتي يؤذن لها بقبولها.
  3. أي إيرادات أخرى تقرر دعم المصلحة.

مادة 6 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المصلحة.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly