Skip to main content

لائحة البعثات والاجازات الدراسية الجامعية

10 يناير 1957

لائحة البعثات والاجازات الدراسية الجامعية

مجلس الوزراء:

  • بناء على ما عرض وزير المعارف، 
  • ورغبة فى تنظيم البعثات والاجازات الدراسية على اختلاف أنواعها،

قرر

المادة 1

الغرض من البعثة والاجازة الدراسية القيام بدراسات علمية لا يتيسر إنجازها في ليبيا أو الحصول على مؤهل علمى لا يتيسر الحصول عليه فيها أو كسب مران عملی غیر ميسور بها، وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة و تستشعرها احدى المصالح أو الهيئات التابعة للحكومة الاتحادية أو الولايات.

ويجوز أن تكون البعثة محلية للقيام ببعض الدراسات أو المران العملي في ليبيا.

المادة 2

تكون البعثة على أحد الوجوه الآتية:

  • أ- بعثة علمية للحصول على درجة أو شهادة أو تتبع دراسة أو بحث علمي.
  • ب- بعثة علمية لكسب مران أو خبرة فى فن أو صناعة خاصة.
  • ج- بعثة عملية علمية تتناول الغرضين السابقين معا.

ويجوز أن تبدأ البعثة من أى من هذه الأنواع الثلاثة في ليبيا لمدة معينة إذا تطلبت اعدادا خاصا توطئة للإيفاد الى الخارج.

  • د- بعثة صيفية لمتابعة التطورات الحديثة لممية أو لكسب مران عملي أو للقيام بدراسات علمية أو فنية أو لإعداد بحوث يقتضيها التقدم للدرجة العلمية العليا ومدة البعثة القصيرة لا تتجاوز سنة ويجوز مدها بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
  • هـ- بعثة صيفية لمتابعة التطورات الحديثة في مختلف الفنون والعلوم وحضور مقررات دراسية صيفية.
  • و- بعثة محلية في ليبيا للحصول على شهادة أو درجة علمية أو لكسب مران عملى

المادة 3

تدخل نفقات البعثات الجامعية فى ميزانية وزارة المعارف، على أن للجامعة أن تضمن ميزانيتها مبالغ للبعثات الخاصة بالدراسات الجامعية العليا.

المادة 4

تشكل لجنة عليا للبعثات يشار اليها في هذه اللائحة باسم اللجنة على الوجه الآتى:

  1. وزير المعارف- رئيسا.
  2. الخبير الفني بوزارة المعارف- عضوا.
  3. وكيل وزارة المعارف أو المدير- عضوا.
  4. مدير الجامعة أو من يقوم مقامه.- عضوا.
  5. عمداء الكليات أو من يقوم مقامهم- اعضاء.
  6. وكيل وزارة المالية- عضوا.
  7. نظار المعارف في الولايات أو من ينوب عنهم- اعضاء.
  8. مدير عام شؤون الموظفين الاتحادي- عضو.

ويجوز لوزير المعارف أن يضيف أعضاء آخرين لا يزيد عددهم على ثلاثة يمثلون المصالح العامة ورجال الاقتصاد والاعمال أو غيرهم ممن يرى الاستفادة من مشورتهم ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء عدا الرئيس، ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات التي لها مصلحة في البعثات الموفدة عند النظر في شؤون البعثات المتصلة بها.

المادة 5

تختص اللجنة ببحث شؤون البعثات بصفة عامة وتحديد الغاية منها ورسم سياستها على نحو يكفل الافادة ويحقق المصلحة التي تستهدفها البلاد من ورائها كما تختص بتحديد البعثات من حيث نوعها وعدد المبعوثين في كل نوع واختيار أشخاصهم مراعية في ذلك حاجات البلاد بصفة عامة وحاجات كل من الحكومة الاتحادية والولايات.

المادة 6

يكون للجنة مكتب فنى يشكل بقرار من وزير المعارف ويكون اعضاؤه من بين أعضاء اللجنة أو من غيرهم من موظفى وزارة المعارف ويكون له سكرتارية ادارية وفنية ويختص هذا المكتب بدراسة الموضوعات التي تعرض على اللجنة ووضع برنامج تخطيطي إيفاد البعثات من حيث المواد وعدد المبعوثين ومشروع الميزانية اللازمة وعرض ذلك كله على اللجنة للنظر في إقراره كما يختص هذا المكتب بالإشراف على شؤون الموفدين ومتابعة أحوالهم بعد عودتهم وذلك بالاتصال بالجهات المختصة التي أوفدتهم للتحقق من أنهم يعملون فيما أوفدوا من أجله.

المادة 7

لا يجوز لاية وزارة أو ولاية أو مصلحة كما لا يجوز للجامعة أو أية هيئة عامة أخرى أن توفد بعثة الى الخارج بعد المرحلة الثانوية الا بموافقة اللجنة وتحت إشرافها كما لا يجوز لها أن تصرح باجازة دراسية لأحد موظفيها الحاصلين على الشهادة الثانوية إلا بموافقة اللجنة وتحت اشرافها.على أنه يجوز للجنة الخدمة المدنية إيفاد موظفين للتدريب في الداخل أو الخارج على أعمال تتعلق بوظائفهم أو بوظائف أخرى يراد إعدادهم لها بشرط ألا تزيد مدة التدريب على سنة.

المادة 8

تقترح الوزارات أو الهيئات العامة والولايات في ميعاد غايته آخر شهر يونيه من كل عام ما يلزم لها من البعثات في السنة المالية التالية وتشفع اقتراحاتها بمذكرة مفصلة عن كل بعثة ونوعها ومدتها ووجهتها والغرض منها مع بيان يفصل الحاجة إليها ويعرض على اللجنة في كل سنة تقرير يضعه المكتب الفني عن المقترحات المشار إليها وتقرر اللجنة على ضوء هذا التقرير البعثات اللازمة وعددها ووجهتها ونوعها والغرض منها في حدود الميزانية وطبقا لمقتضيات المصلحة العامة وتنفذ السكرتارية الادارية للمكتب الفنى للبعثات قرارات اللجنة وتبلغ هذه القرارات الى الجهات صاحبة الشأن في البعثات.

المادة 9

يعلن المكتب الفنى للبعثات عن كل بعثة الى الخارج بالطريقة التي تقرها اللجنة وفي الموعد الذي تحدده مع بيان نوع وشروط التقدم إليها.

وتقدم الطلبات باسم وزير المعارف على الاستمارة الخاصة بذلك.

المادة 10

يشترط في طالب البعثة ما يأتي

  • أ- أن يكون ليبيا مقيما إقامة عادية في ليبيا.
  • ب- أن يكون مرضى السلوك والخلق خاليا مما يشين الشرف.
  • ج- أن تتوافر فيه الشروط الاخرى والمؤهلات الدراسية التي تقررها اللجنة لكل بعثة على أن تكون هذه المؤهلات هي المطلوبة للمعهد أو الكلية التي يرشح للدراسة فيها.
  • د- أن تتوافر له الشروط الصحية اللازمة لمتابعة الدراسة المرشح لها في البلاد التي يوفد إليها على أن تقرر ذلك لجنة طبية يشكلها وزير الصحة بناء على طلب وزير المعارف.

وتكون الاولوية في الترشيح للبعثات بحسب ترتيب التفوق في النجاح في الامتحان أو بحسب التفوق فى تقدير الدرجة الجامعية إذا كانت البعثة الدراسية جامعية عليا وفى حالة تساوى المؤهلات والترتيب في الامتحان أو تقدير الدرجة تكون الاولوية فى الترشيح لمن أقل في الموارد المالية.

المادة 11

تأخذ وزارة المعارف تعهدا عن طريق الولايات أو الوزارات على أولياء أمور الطلاب وعلى الطلاب لضمان رد جميع النفقات التي تدفع لهم خلال دراستهم في حالة اخلالهم بقرارات اللجنة ويبقى التعهد المذكور قائما ولو عدلت اللجنة نوع الدراسة أو مدتها.

و يعد إخلالا بالتعهد تغيير الطالب نوع الدراسة التي أوفد من أجلها أو مدتها بغير موافقة اللجنة·

المادة 12

يتم ترشيح البعثات عادة قبل آخر أغسطس من كل عام وتحدد اللجنة عدد كل بعثة ومدة كل منها تحديدا دقيقا قبل سفر العضو وتخطر الجهة الموفدة للبعثة كما يخطر بها الملحق الثقافي أو السفارة في البلد الذي توافد إليه البعثة.

ويكون الطلاب الموفدين الى بلد تحت الإشراف والرعاية والرقابة من السفارة أو الهيئة الممثلة لليبيا في البلد الموفد إليها.

المادة 13

لا يجوز إيفاد ليبي في بعثة دراسية بعد المرحلة الثانوية بمنحة من هيئة أجنبية إلا عن طريق اللجنة وتعرض كل منحة من هذا النوع على اللجنة لتقوم بالترشيح لها وفقا للشروط المقررة ويجوز للجنة أن تدعو ممثلى الهيئات التي تقدم المنح عند النظر في الترشيح للمنح التي تقدمها.

المادة 14

تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاجازة الدراسية لموظفي الإدارات المختلفة التابعة للوزارات والولايات التي تقدم من الوزارات أو الولايات نفسها مع بيان الغرض منها ومدتها وبيان الحاجة التي دعت الى طلبها.وفى جميع الحالات يجب مراعاة ما تقضي به قوانين الخدمة المدنية ولوائحها من أحكام أخرى.

ويسرى على الاجازات الدراسية كل ما يسرى على البعثات من حيث المدة ومن حيث مراعاة تنفيذ جميع قرارات اللجنة وعدم تعديلها إلا بموافقة اللجنة، واشراف السفارات والهيئات الممثلة لليبيا في البلاد الموفد إليها على أعضاء البعثات ورعايتهم ورقابتهم.

المادة 15

تكون الاجازات الدراسية بمرتب أو بغير مرتب حسب قرار اللجنة وعلى ضوء اقتراحات الجهات الموفدة التي صرحت بالاجازة الدراسية.وإذا كانت الإجازة الدراسية ناشئة عن منحة من هيئة أجنبية وجب عرضها على اللجنة للنظر في إقرارها بعد أخذ رأى الجهات التي يتبعها الموظف.

المادة 16

تعرض على اللجنة طلبات الموظفين الذين يريدون أن يمنحوا إجازات دراسية خارج البلاد سواء كانت بمرتب او بغير مرتب، بشرط أن تقدم هذه الطلبات الى اللجنة عن طريق الهيئات الحكومية التابعة لها وبشرط موافقتها لما تقضي به قوانين الخدمة المدنية ولوائحها ويشرط في هذه الأحوال ما يأتي:- 

  • أ- أن يكون الموظف قد أمضى بالخدمة أربع سنوات على الأقل وأن توافق الجهة الحكومية التي يتبعها على الإجازة وبرنامج الدراسة التي يريد الموظف متابعتها·
  • ب- أن تكون الدراسة التي يريد متابعتها ذات صلة بالمصلحة العامة.
  • ج- أن يكون الموظف قد حصل فعلا على موافقة المعهد أو الهيئة التي يزمع الالتحاق بها.

ويجوز للجنة اذا رأت ضرورة لذلك أن تشترط على الموظف إيداع رصيد کاف لمقابلة النفقات اللازمة له فى مدة الإجازة والمقابلة الطوارىء أو أن تشترط تقديم ضامن كفيل بتحقيق ذلك.

كما لا يسمح للموظف بالسفر في الاجازة الدراسية إلا بعد الحصول من الجهة المختصة على التسهيلات النقدية لتحويل العملة.

المادة 17

يسرى على الموظف الذي يطلب الإجازة الدراسية كل ما يسرى على طلاب البعثات من حيث اللياقة الطبية.

ويجوز إعفاء الموظفين الذين يوفدون لمدد قصيرة أو لبعثات صيفية من شروط اللياقة الطبية المشار إليها.

كما يجوز للجنة أن تعفى من شروط اللياقة الطبية بوجه عام في حالات معينة إذا اقتضت ذلك مبررات تتصل بمصلحة العمل.

المادة 18

تضع اللجنة القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات الخارجية بانواعها المختلفة كما تحدد المكافآت الشهرية التي تصرف للأعضاء، ونفقات السفر والرسوم الدراسية وغير ذلك من النفقات التي تراها لازمة لهم وتراعى اللجنة عند تقدير المكافات مستوى المعيشة في البلاد التي يوفد إليها الأعضاء والحد الادنى الذى يكفى لمواجهة تكاليف المعيشة لكل منها.

كما تضع اللجنة صيغة التعهدات اللازم أخذها على جميع أعضاء البعثات المختلفة·

المادة 19

على عضو البعثة أن يتم بعثته فى المدة المقررة لها وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين وأن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده.

المادة 20

لا يجوز لعضو البعثة الزواج فى المدة المقررة لبعثته إلا في الحالات التي توافق عليها اللجنة بناء على طلب مقدم من عضو البعثة بشرط أن يكون راشدا وأن يكون ذلك بموافقة ولي أمره إن وجد، ويجب أن تلغى بعثة العضو الموفد اذا أخل بهذه الشروط وأن تسترد منه كل النفقات التي تحملتها الدولة في بعثته.

المادة 21

يجوز للجنة أن تنهى بعثة العضو الذى يتضح من التقارير الواردة عنه أن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الذي أوفد من أجله كما يجوز لها أن تنهى بعثة كل من في بعثته يخل بشروط بعثه، وفي هذه الحالة الاخيرة تطالبه برد كل النفقات التي تحملتها الدولة.

المادة 22

على عضو البعثة أن يعود الى بلاده في خلال شهر على الأكثر من انتهاء بعثته والا عرض أمره على اللجنة وأوقف مرتبه فورا ان كان يحصل على مرتب.

وعلى عضو البعثة تقديم نفسه للسكرتارية الفنية للجنة في خلال اسبوع على الاكثر من عودته إلى البلاد فإذا كان موظفا أحيل إلى الجهة التي أوفدته لتحديد الوظيفة التي يلحق بها، وإذا كان غير موظف وجب على الجهة التي أوفدته تحديد الوظيفة التي يلحق بها في خلال ثلاثة أشهر من يوم عودته والا أعفى من كل التزام من قبل هذه الجهة.

المادة 23

على السكرتارية الفنية للبعثات تيسير سفر الطلاب والاتصال بالملحقين الثقافيين أو السفارات لحجز أماكن الدراسة للطلاب والإشراف عليهم ورعايتهم ورقابتهم وارسال التقارير عنهم وتعد لكل منهم ملفا يحوي كل ما يتصل به كما تكفل صرف مكافآتهم الشهرية وتنفذ قرارات اللجنة بشأنهم.

المادة 24

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو سنة 1954م.بشأن البعثات الجامعية.

المادة 25

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 11 جماد ثاني 1376 
  • الموافق 10 يناير 1957
  •  طاهر باكير 
  • وزير المعارف
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء