مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 164 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 34 لعام 1956
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 36،290 (ستة وثلاثون الفا ومائتان وتسعون) جنيها ليبيا إلى اعتماد ديوان رئيس الوزراء فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957 وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
يضاف مبلغ 7،000 (سبعة آلاف) جنيه ليبي الى اعتماد وزارة المواصلات في ميزانية السنة المالية 1956 – 1957 وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
يضاف مبلغ 119،210 (مائة وتسعة عشر ألفا ومائتان وعشر) من الجنيهات الليبية إلى اعتماد وزارة المالية فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
يضاف مبلغ 5،670 (خمسة آلاف وستمائة وسبعون) جنيها ليبيا إلى اعتماد وزارة الخارجية فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
يضاف مبلغ 000،60 (ستون الفا) من الجنيهات الليبية إلى مخصصات ولاية برقة فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
يضاف مبلغ 81،000 (واحد وثمانون الفا) من الجنيهات الليبية الى مخصصات ولاية طرابلس فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
يضاف مبلغ 60،000 (ستون الفا) جنيه ليبي الى مخصصات ولاية فزان للسنة المالية 1956 -1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 8
يضاف مبلغ 250,000 (مائتان وخمسون ألفا) من الجنيهات الليبية الى إيرادات الحكومة الاتحادية المقدرة من المساعدات المالية الخارجية فى ميزانية السنة المالية 1956- 1957، وفقا لما هو مبين فى الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.
المادة 9
يضاف مبلغ 119,170 (مائة وتسعة عشر ألفا ومائة وسبعون) جنيها ليبيا الى الايرادات المقدرة من الجمارك فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957 المعدلة بالمرسوم الصادر يوم 30 أغسطس 1956، وفقا لما هو مبين فى الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.
المادة 10
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 21 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
- الموافق 24 نوفمبر سنة 1956 م
- أدريس
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء
الجـدول الاول (المصروفات)
الباب | البند الرئيسي | الاعتماد الاصلى | الاعتماد الإضافي | مجموع الاعتمادات المقررة |
ج.ل. | ج.ل. | ج.ل. | ||
2 | رئيس الوزراء | |||
(أ) ديوان رئيس الوزراء | ||||
المرتبات والماهيات | 32,540 | 5,250 | 37,790. | |
المصاريف العمومية | 3,045 | 3,630 | 6,675 | |
(ج) البوليس الاتحادي | ||||
الأعمال الجديدة | 9,600 | 25,410 | 35,010 | |
(د) جوازات السفر والمهاجرة | ||||
الأعمال الجديدة | 580 | 2,000 | 2,580 | |
3 | المواصلات | |||
(أ) وزارة المواصلات | ||||
المصاريف العمومية | 4,480 | 7,000 | 11,840 | |
7 | المالية | |||
(ب) الجمارك | ||||
الأعمال الجديدة | 6,950 | 1,210 | 8,160 | |
(ج) متفرقات | 173,200 | 85,000 | 258,000 | |
(د) أعمال جديدة | 15,000 | 30,000 | 45,000 | |
(ز) الحرس الملكي | 30,000 | 3,000 | 33,000 | |
8 | الخارجية | |||
(أ) وزارة الخارجية | ||||
مرتبات | 3,475 | 670 | 4,145 | |
المصاريف العمومية | 38,450 | 5,000 | 43,450 | |
13 | مخصصات ولاية برقة | |||
(د) مخصصات خاصة | ||||
لسكن حرس الحدود | – | 60,000 | 60,000 | |
14 | مخصصات ولاية طرابلس | |||
(د) مخصصات خاصة لقوة | ||||
بوليس طرابلس، | – | 81,000 | 81,000 | |
مخصصات ولاية فزان | ||||
(د) مخصصات خاصة لقوة | ||||
بوليس فزان | – | 60,000 | 60,000 |
الجدول الثاني (الإيرادات)
القسم | الباب | التقديرات المقررة | الزيادة في التقديرات | مجموع التقديرات المعدلة |
ج.ل | ج.ل | ج.ل | ||
الاول | إيرادات الحكومية الاتحادية | |||
1) الجمارك | 2,963,379 | 119,170 | 3,082,549 | |
4) المساعدات الخارجية | ||||
مساهمة بريطانيا | 2,750,000 | 250,000 | 3,000,000 |