Skip to main content

منشور رقم 17 لسنة 2012 بشأن الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية

7 أغسطس 2012

منشور رقم 17 لسنة 2012 بشأن الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية

مصرف ليبيا المركزي، 

السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

الموضوع: الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديلاته. 

وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2010/7 الصادر بتاريخ 2010/4/21م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بإجراء الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية. 

وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2012/4 الصادر في 2012/1/30م، بشأن مباشرة قبول الطلبات المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج، باستخدام الحوالات المصرفية، وإحالتها إلى اللجان المختصة بمصرف ليبيا المركزي للبت فيها، وفق الضوابط التي تضمنها المنشور.

والمنشور إ.ر.م.ن رقم 2012/9 الصادر بتاريخ 2012/3/28م بشأن تخويل كافة المصارف التجارية بصلاحيات تنفيذ ما يقدم إليها من طلبات لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج بواسطة الحوالات الخارجية للأغراض التجارية. 

وفي إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لعمليات التحويل التي تنفذها المصارف، بأمر مختلف الجهات، لتوريد البضائع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لكافة الأغراض التجارية وغير التجارية، وعملاً على تنظيم عمليات الاستيراد باستعمال وسائل الدفع المصرفية المباشرة وغير المباشرة، التي أجازتها التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن عليه نفيدكم بأن مصرف ليبيا المركزي قرر الآتي: 

  1. يمكن للجهات الصناعية التي تقوم باستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، ومواد الخام، إجراء حوالات خارجية لاستيراد احتياجاتها الضرورية ذات الصبغة الاستعجالية، والتي لا يهدف من ورائها بيعها بشكل مباشر.
  2. تكون قيمة الحوالة بحد أقصى 500,000.00 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في السنة الواحدة. 
  3. التزام المصارف باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من وقوع حالات التكرار التي تؤدي إلى تجاوز السقف السنوي المسموح به للجهة الواحدة، إذا ما تم التحويل عن طريق أكثر من فرع تابع لنفس المصرف، أو عن طريق حسابات متعددة مفتوحة للجهة بمصارف مختلفة وعلى المصارف تطوير منظومات تضمن سلامة الإجراءات وتمنع تكرار التحويل وتعدد حالاته للجهة الواحدة في السنة الواحدة. 
  4. الالتزام بعدم إجراء حوالات خارجية في هذا الغرض، لأي من الجهات الموردة، إلا بعد مضي فترة زمنية لا تقل عن شهرين من تاريخ التعامل معها. 
  5. تلتزم الجهات الموردة بتقديم بطاقة الرمز الإحصائي، الصادرة عن مصلحة الجمارك، ضمن المستندات المطلوب تقديمها للمصرف، عند إجراء حوالة خارجية لغرض التوريد، مع ضرورة تأكد المصارف من صلاحية بطاقة الرمز الإحصائي، ولا يعتد بأي بطاقة تكون منتهية الصلاحية، عند النظر في طلبات استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل. 
  6. التزام الجهات الموردة بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول المواد ومستلزمات التشغيل واللازمة لتسوية الحوالات الخارجية المنفذة لصالحها خلال فترة أربعة أشهر كحد أقصى.
  7. تمتنع المصارف عن إجراء أي حوالات خارجية، لأي جهة تُخفق في تقديم الإقرارات الجمركية خلال الفترة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتلتزم المصارف بإبلاغ مصرف ليبيا المركزي عن الجهات التي تخفق في تسوية حوالاتها المنفذة لهذا الغرض. 
  8. مراعاة الالتزام بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل kyc المعممة بالمنشور إ.ر.م.ن رقم 2007/12 الصادر بتاريخ 2007/2/27م، والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. 
  9. الالتزام بإحالة بيان شهري بما يتم تنفيذه من حوالات خارجية للأغراض المحددة بهذا المنشور، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وفقاً للمتبع بهذا الخصوص.
  10. تتولى المصارف إحالة أية حالات استثنائية قد ترد إليها في هذا الشأن، للنظر فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي. 
  11. التزام المصارف بالضوابط الصادرة بموجب هذا المنشور، وتعتبر المنشورات ذات الأرقام 2010/7 و 2012/4 و 2012/9 والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، في حكم الملغاة. 
  12. يُسأل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية أو تشتمل على بيانات غير صحيحة، تتعلق بالمعاملات المصرفية بما في ذلك إجراء الحوالات الخارجية. 

والسلام عليكم،

  • عبد المجيد محمد الماقوري 
  • نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 19 رمضان 1433 هـ
  • الموافق 7 أغسطس 2012 م