Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن الحوالات الحُرَّة 

2 فبراير 2012

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن الحوالات الحُرَّة 

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف. 
  • و على قانون النشاط التجاري.
  • وعلى القرارات والمنشورات والرسائل الدورية المُنظَّمة لعمليات النقد الأجنبي. 
  • وبناء على ما عرضه السيّد المحافظ، رئيس مجلس الإدارة. 
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثاني لسنة 2012م، المُنْعَقَدُ بتاريخ 2012/02/02م. 

قرر 

المادة 1

يُؤذن للتجار بإجراء الحوالات الحُرّة، لتمكينهم من استيراد السلع التي يحتاجها السوق المحلي، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية: 

  1. ألا تتجاوز قيمة الحوالات، التي يجريها التاجر الواحد في السنة، مبلغاً قدره 500,000.00$ خمسمائة ألف دولار أمريكي 
  2. أن يَتَضمَّن طلب الحوالة بياناً بالرمز الإحصائي للتاجر.
  3. أن يُقدِّم التاجر، طالب الحوالة، ضماناً نقدياً بقيمة 25% خمسة وعشرين في المائة، من المبلغ المطلوب تحويله، على أن يُمَكِّن استرداد هذا الضمان، بعد تقديمه ما يُفيد ورود البضاعة. 

المادة 2

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

  • الصديق عمر الكبير 
  • المحافظ ورئيس مجلس الإدارة 
  • صدر في: 02 فبراير 2012 م