Skip to main content

قرار رقم 259 لسنة 1994 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها

25 مايو 1994

قرار رقم 259 لسنة 1994 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 27/ 2/ 1980م بشأن مدة سريان بعض التراخيص.

قررت

مادة 1 

تحدد رسوم إستخراج تراخيص قيادة المركبات الآلية على النحو التالي:- 

  • أ- رسم قدره 15 د.ل وذلك عن كل ترخيص من تراخيص القيادة الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 11 لسنة 1984م المشار إليه باستثناء بالفئة أ من الدرجة الأولى.
  • ب- رسم قدره 10 د.ل وذلك بالنسبة لترخيص قيادة الدراجة النارية الواردة بالفئة أ من الدرجة الأولى.
  • ج- رسم قدره 5 د.ل بالنسبة للرخصة المؤقتة للتدريب على القيادة.
  • د- رسم قدره 10 د.ل بالنسبة للانتقال من درجة أو فئة أخرى تعلوها مباشرة.

مادة 2 

يؤدى الرسم المبين بالمادة السابقة بعد موافقة مكتب المرور والترخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب.

مادة 3 

تحدد مدد سريان تراخيص القيادة على النحو التالي: –

  • الدرجة الأولى: فئة أ فئة ب – 10 سنوات
  • الدرجتين الثانية والثالثة: – 6 سنوات
  • الدرجة الرابعة: فئة أ، ب – 10 سنوات
  • تراخيص خاصة بذوي العاهات البدنية – 3 سنوات

مادة 4 

يبدأ سريان المدد المحددة في المادة السابقة اعتبارا من تاريخ إصدار الترخيص أو تجديده

مادة 5 

يشترط لتجديد تراخيص القيادة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:

  1. اجتياز شروط اللياقة الصحية بالنسبة لقوة الأبصار
  2. دفع نصف قيمة الرسوم المقررة بالبند أ من المادة 1 من هذا القرار.

مادة 6 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1994 م.ر