Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2013 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض 

1 يناير 2013

قرار رقم 1 لسنة 2013 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض 

محافظ مصرف ليبيا المركزي

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي. 
  • وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي ولائحة الخدمة به.
  • وعلى مذكرة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بشأن اقتراح تخويل المصارف التجارية بصلاحيات إجراء الحوالات الخارجية المنفذة للأغراض الشخصية “غير التجارية”. 
  • وعلى ما انتهت إليه لجنة إدارة الأزمة المختصة بمتابعة أوضاع السيولة بالمصارف التجارية في إجتماعها الذي عقد بتاريخ 2012/12/26م. 
  • وبعد أخذ رأي السيد نائب المحافظ.

قرر 

مادة 1 

تخوّل المصارف التجارية بصلاحيات الموافقة على تنفيذ التحويلات الخارجية للجهات الاعتبارية العامة، نظير سداد الالتزامات المترتبة على توريد الخدمات من الخارج وتشمل مصاريف الدعم الفني والمساندة والاستشارات الفنية، ومصاريف التدريب، ورسوم العضوية في هيئات دولية واشتراكات في منظمات عالمية وإقليمية، ورسوم الاشتراك في المؤتمرات والمحافل العلمية والكتب والدوريات العلمية، وخدمات التأمين ومصاريف الصيانة والخدمات المرتبطة بها وغيرها من الخدمات التي يتم توريدها من الخارج، كما تُخوّل المصارف بصلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المرتبطة بنشاطاتها واللازمة لتسيير أعمالها. 

تلتزم المصارف في تنفيذها لتحويلات الجهات الاعتبارية العامة بالضوابط التالية:

  1. أن تدير الجهة العامة حسابا طرف المصرف المعنى، وأن يكون التحويل خصماً من الحساب.
  2. تقديم موافقة الوزير المختص بالنسبة للوحدات الإدارية العامة وشركات القطاع العام.
  3. يكون الحد الأقصى المسموح بتحويله، بموجب حوالة واحدة 100,000.00$ مائة ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. 
  4. يقدم طلب التحويل إلى المصرف بموجب رسالة صادرة عن الجهة، معتمدة من قبل المخولين بالتوقيع لديها، تتضمن المبلغ المطلوب تحويله، والجهة المستفيدة بالخارج، ورقم الحساب المصرفي للجهة المستفيدة بالخارج. 
  5.  يرفق بالطلب أصل المطالبات الفواتير والمستندات الدالة على الغرض من التحويل، بحيث تكون المطالبات معتمدة من قبل المخوّلين بالتوقيع لدى الجهة طالبة التحويل، وتكون المطالبات الفواتير حديثة وسارية الصلاحية.
  6. إذا كان التحويل لغرض سداد خدمات مقدمة في إطار عقود أو اتفاقيات يرفق بالطلب أصل العقد أو الاتفاق المبرم بالخصوص، ويكون مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. تلتزم الجهة بتقديم طلب إجراء حوالة خارجية وفقاً للنموذج ا.ر. ن. م 2008/3 المرفق بالمنشور ا.ر. ن. م 2008/3. 
  8. تتم تغطية قيمة الحوالة المطلوبة بنسبة 100% خصماً من الحساب المصرفي للجهة.
  9. إذا تجاوز المبلغ المطلوب تحويله 100,000.00$ مائة ألف دولار أو يعادلــه مــن العملات الأجنبية، يلتزم المصرف بفتح اعتماد مستندي للغرض المطلوب، وفقاً للمتعارف عليه مصرفياً بهذا الخصوص. 

مادة 2 

تمنح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية، ومعدات تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسوب، والأدوية والمستلزمات الطبية، للأغراض التجارية التى تتقدم بها الشركات المتخصصة في هذه المجالات، وفقا للشروط التالية:

  1. يتم تقديم طلب إجراء التحويل وفقاً للنموذج من 2008/3 المرفق بالمنشور رقم ا ر م ن 2008/3، ويرفق بطلب التحويل مطالبة فاتورة مبدئية تبيّن أسعار وأصناف السلع رم والكميات المطلوب توريدها، وتكون هذه المطالبات الفواتير معززه من قبل الشركة المحلية الموردة.
  2. يتم تغطية الحوالة بنسبة 100% بالدينار الليبي خصماً من الحساب الذي تديره الجهة طرف المصرف المعني. 
  3. تلتزم الجهة الموردة بتقديم الترخيص الدال على النشاط الصادر عن وزارة الاقتصاد وتقديم بطاقة الرمز الإحصائي الصادرة من مصلحة الجمارك ضمن المستندات المطلوب تقديمها للمصرف، بحيث تكون سارية الصلاحية في تاريخ التقدم بطلب إجراء الحوالة الخارجية 
  4. تلتزم المصارف بالسقف المحدد لهذه الحوالات، وبما لا يتجاوز 100,000.00$ مائة ألف دولار للحوالة الواحدة في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز 250,000.00$ مائتان وخمسون ألف دولار في السنة. وإذا تجاوزت القيمة المطلوب تحويلها الحد الأقصى المسموح به للحوالة، يتم توجيه الجهة إلى فتح اعتماد مستندي لتوريد السلع المطلوبة، وفقا للإجراءات المصرفية المعمول بها.
  5. تلتزم الجهة الموردة بتقديم الإقرار الجمركي الدال على توريد المعدات والسلع المطلوبة، خلال المدة المحددة بموجب التعليمات السارية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وعلى هذه الجهات تقديم تعهد موثق تلتزم بموجبه بتوريد البضاعة إلى ليبيا وتقديم الإقرار الجمركى الدال على ذلك في الموعد المحدد له. وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أي جهات مختصة أخرى، قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.

مادة 3 

تمنح المصارف التجارية صلاحيات البت في طلبات شراء وتحويل النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للأشخاص الطبيعيين وفقاً لما يلي: 

  • يكون الحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد، سنوياً 15,000.00$ خمسة عشرة ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، لمختلف الأغراض، شريطة أن يدير طالب التحويل حساباً مصرفياً طرف المصرف المعنى، وأن يكون قد مرّ على تعامله مع المصرف فترة لا تقل عن ستة أشهر في تاريخ تقديم الطلب. 
  • يتقدم طالب التحويل بالمستندات الدالة على الغرض من التحويل المطالبات أو الفواتير بحيث تكون حديثة وسارية الصلاحية في تاريخ تقديم الطلب، وتشمل أعراض التحويل، العلاج على النفقة الخاصة، الدراسة بالخارج، ورسوم الاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية، والاشتراك في الدوريات العلمية، ولأغراض الحج والعمرة، وسداد التزامات بالخارج. 
  • يشترط أن تكون الجهة المستفيدة محددة العنوان، وأن يكون التحويل إلى الحساب المصرفي الخاص بالجهة المستفيدة بالخارج. 
  • يقدم طلب التحويل باستعمال النموذج ز م ن 2002/2 المعدّل المرفق بالمنشور 2002/6. 
  • تكون تغطية الحوالة بالدينار الليبي المطلوبة بنسبة 100% بالخصم من الحساب المصرفي لطالب التحويل.

مادة 4 

تمنح إدارة الرقابة على المصارف والنقد صلاحيات البت في طلبات شراء وتحويل النقد الأجنبي المقدمة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وفقاً للضوابط التالية:

  • يكون الحد الأقصى للحوالة المنفذة لغرض تمويل تحويلات الجهات الاعتبارية الخاصة، لمختلف الأغراض غير الاستيراد السلعي للأغراض التجارية لتسديد الالتزامات المترتبة على نشاطاتها ومقابل توريد خدمات من الخارج أو سداد قيمة مستلزمات تشغيل أو رسوم اشتراكات بالخارج، أو تقديم خدمات لليبيين في الخارج مبلغ 100,000.0$ مائة ألف دولار للحوالة الواحدة أو مجموعة حوالات، في السنة. 
  • إذا تجاوز المبلغ المطلوب تحويله مبلغ 100,000.00$ مائة ألف دولار، تلزم الجهة بفتح اعتماد مستندي عن طريق المصرف الذي يحتفظ بحسابها، وفقاً للإجراءات المصرفية المتعارف عليها. 
  • يشترط لغرض الموافقة على تنفيذ هذا النوع من الحوالات، أن تدير الجهة حساباً مصرفياً، وأن يكون قد مرّ على تعاملها مع المصرف فترة لا تقل عن ستة أشهر.
  • يقدم طلب التحول، عن طريق المصرف الذي يحتفظ بالحساب الجاري للجهة طالبة التحويل، باستعمال النموذج المعدّ لهذا الغرض، وأن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للطلب للتحويل والمطالبات الفواتير التي تبين الغرض من التحويل وقيمته وحساب الجهة المستفيدة بالخارج. 
  • يشترط أن يكون للجهة المستفيدة بالخارج عنوان واضح، وحساب مصرفي لدى أحد المصارف بالخارج يتم تقديم بياناته في طلب التحويل. 
  • يلتزم المصرف المنفذ للحوالة، بعد صدور الموافقة عليها، بالضوابط المنظمة لسياسات أعرف زبونك KVC، وسياسات مكافحة غسل الأموال، والعناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بموجب المنشور رقم ر م ن 2007/12 والمنشور ار م ن 2012/7 بشأن سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء. 
  • تلتزم الجهة التي تجرى التحويل بتقديم الإقرار الجمركي إلى المصرف المنفذ، في حالة التحويل لتوريد مستلزمات تشغيل، في المواعيد المحددة لذلك، وفقا للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وعلى هذه الجهات أن تلتزم بتقديم تعهد موثق تلتزم بموجبه بتوريد المستلزمات إلى ليبيا، وتقديم الإقرار الجمركي على ذلك، وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أو أي من الجهات المختصة الأخرى بإيقاف المعاملات المصرفية لهذه الجهات أن وجدت.

مادة 5 

  1. يُرفع سقف النقد الأجنبي بموجب البطاقات مسبقة الدفع، أو خصماً من الحساب الدائن، التي تصدرها المصارف الليبية إلى 15,000.00$ خمسة عشرة ألف دولار. 
  2. يطلب من جميع المصارف تعزيز المستندات برسم التحصيل المقدمة للمصارف التجارية للدفع، عن طريق المراسلين، برسالة سويفت تصدر عن المصرف المراسل، بما يؤكد إرسال المستندات.

مادة 6 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد وضعه موضع التنفيذ.

  • الصديق عمر الكبير – المحافظ 
  • صدر بتاريخ 2013.01.01 م