قرار رقم 1 لسنة 2013 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 2013 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض 

محافظ مصرف ليبيا المركزي

قرر 

مادة 1 

تخوّل المصارف التجارية بصلاحيات الموافقة على تنفيذ التحويلات الخارجية للجهات الاعتبارية العامة، نظير سداد الالتزامات المترتبة على توريد الخدمات من الخارج وتشمل مصاريف الدعم الفني والمساندة والاستشارات الفنية، ومصاريف التدريب، ورسوم العضوية في هيئات دولية واشتراكات في منظمات عالمية وإقليمية، ورسوم الاشتراك في المؤتمرات والمحافل العلمية والكتب والدوريات العلمية، وخدمات التأمين ومصاريف الصيانة والخدمات المرتبطة بها وغيرها من الخدمات التي يتم توريدها من الخارج، كما تُخوّل المصارف بصلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المرتبطة بنشاطاتها واللازمة لتسيير أعمالها. 

تلتزم المصارف في تنفيذها لتحويلات الجهات الاعتبارية العامة بالضوابط التالية:

  1. أن تدير الجهة العامة حسابا طرف المصرف المعنى، وأن يكون التحويل خصماً من الحساب.
  2. تقديم موافقة الوزير المختص بالنسبة للوحدات الإدارية العامة وشركات القطاع العام.
  3. يكون الحد الأقصى المسموح بتحويله، بموجب حوالة واحدة 100,000.00$ مائة ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. 
  4. يقدم طلب التحويل إلى المصرف بموجب رسالة صادرة عن الجهة، معتمدة من قبل المخولين بالتوقيع لديها، تتضمن المبلغ المطلوب تحويله، والجهة المستفيدة بالخارج، ورقم الحساب المصرفي للجهة المستفيدة بالخارج. 
  5.  يرفق بالطلب أصل المطالبات الفواتير والمستندات الدالة على الغرض من التحويل، بحيث تكون المطالبات معتمدة من قبل المخوّلين بالتوقيع لدى الجهة طالبة التحويل، وتكون المطالبات الفواتير حديثة وسارية الصلاحية.
  6. إذا كان التحويل لغرض سداد خدمات مقدمة في إطار عقود أو اتفاقيات يرفق بالطلب أصل العقد أو الاتفاق المبرم بالخصوص، ويكون مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. تلتزم الجهة بتقديم طلب إجراء حوالة خارجية وفقاً للنموذج ا.ر. ن. م 2008/3 المرفق بالمنشور ا.ر. ن. م 2008/3. 
  8. تتم تغطية قيمة الحوالة المطلوبة بنسبة 100% خصماً من الحساب المصرفي للجهة.
  9. إذا تجاوز المبلغ المطلوب تحويله 100,000.00$ مائة ألف دولار أو يعادلــه مــن العملات الأجنبية، يلتزم المصرف بفتح اعتماد مستندي للغرض المطلوب، وفقاً للمتعارف عليه مصرفياً بهذا الخصوص. 

مادة 2 

تمنح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية، ومعدات تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسوب، والأدوية والمستلزمات الطبية، للأغراض التجارية التى تتقدم بها الشركات المتخصصة في هذه المجالات، وفقا للشروط التالية:

  1. يتم تقديم طلب إجراء التحويل وفقاً للنموذج من 2008/3 المرفق بالمنشور رقم ا ر م ن 2008/3، ويرفق بطلب التحويل مطالبة فاتورة مبدئية تبيّن أسعار وأصناف السلع رم والكميات المطلوب توريدها، وتكون هذه المطالبات الفواتير معززه من قبل الشركة المحلية الموردة.
  2. يتم تغطية الحوالة بنسبة 100% بالدينار الليبي خصماً من الحساب الذي تديره الجهة طرف المصرف المعني. 
  3. تلتزم الجهة الموردة بتقديم الترخيص الدال على النشاط الصادر عن وزارة الاقتصاد وتقديم بطاقة الرمز الإحصائي الصادرة من مصلحة الجمارك ضمن المستندات المطلوب تقديمها للمصرف، بحيث تكون سارية الصلاحية في تاريخ التقدم بطلب إجراء الحوالة الخارجية 
  4. تلتزم المصارف بالسقف المحدد لهذه الحوالات، وبما لا يتجاوز 100,000.00$ مائة ألف دولار للحوالة الواحدة في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز 250,000.00$ مائتان وخمسون ألف دولار في السنة. وإذا تجاوزت القيمة المطلوب تحويلها الحد الأقصى المسموح به للحوالة، يتم توجيه الجهة إلى فتح اعتماد مستندي لتوريد السلع المطلوبة، وفقا للإجراءات المصرفية المعمول بها.
  5. تلتزم الجهة الموردة بتقديم الإقرار الجمركي الدال على توريد المعدات والسلع المطلوبة، خلال المدة المحددة بموجب التعليمات السارية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وعلى هذه الجهات تقديم تعهد موثق تلتزم بموجبه بتوريد البضاعة إلى ليبيا وتقديم الإقرار الجمركى الدال على ذلك في الموعد المحدد له. وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أي جهات مختصة أخرى، قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.

مادة 3 

تمنح المصارف التجارية صلاحيات البت في طلبات شراء وتحويل النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للأشخاص الطبيعيين وفقاً لما يلي: 

مادة 4 

تمنح إدارة الرقابة على المصارف والنقد صلاحيات البت في طلبات شراء وتحويل النقد الأجنبي المقدمة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وفقاً للضوابط التالية:

مادة 5 

  1. يُرفع سقف النقد الأجنبي بموجب البطاقات مسبقة الدفع، أو خصماً من الحساب الدائن، التي تصدرها المصارف الليبية إلى 15,000.00$ خمسة عشرة ألف دولار. 
  2. يطلب من جميع المصارف تعزيز المستندات برسم التحصيل المقدمة للمصارف التجارية للدفع، عن طريق المراسلين، برسالة سويفت تصدر عن المصرف المراسل، بما يؤكد إرسال المستندات.

مادة 6 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly