Skip to main content

قرار رقم 96 السنة 2015 بوضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتم الاعتمادات المستندية، و المستندات برسم التحصيل وشروط فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد من الخارج 

30 أبريل 2016

قرار رقم 96 السنة 2015 بوضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتم الاعتمادات المستندية، و المستندات برسم التحصيل وشروط فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد من الخارج 

محافظ مصرف ليبيا المركزي 

  • الاطلاع على الإعلان الدستوري، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، في 13 رمضان 1432 الموافق 2011/05/03، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله.
  • وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 17 لسنة 2014، بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل. 
  • وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2015، بضمان تنظيم تتعامل في وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض. 
  • وعلى قرار محافظ ليبيا المركزي رقم 32 لسنة 2015، بإلغاء مادة في قرار المحافظ رقم 1 لسنة 2013، وإضافة حكم.
  • وعلى المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية الاقتصادية بالمصرف، واللجنة المكلفة بدراسة تغطية طلبات المصارف بالنقد الأجنبي. 
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة 1

يوقف مؤقتا، قبول المستندات يرسم التفصيل لأغراض الاستيراد السلعي للقطاعين العام والخاص، بكافة المصارف التجارية العاملة، 

ويتم تمويل كافة عمليات الاستيراد السلعي والخدمي من الخارج بواسطة اعتمادات مستندية تفتح لهذا الغرض، واذاً للضوابط المعمول بها حالياً.

المادة 2

يوقف العمل بأسلوب الاعتمادات القابلة للتحويل Transferable Letter of Credit بكافة المصارف التجارية، وتلتزم جميع المصارف بتضمين هذا القيد ضمن شروط فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد من الخارج. 

المادة 3

يتولى مصرف ليبيا المركزي تغطية التزامات المصارف التجارية بالنقد الأجنبي لدى المصارف المراسلة بالخارج، مقابل ما تقوم بفتحه من اعتمادات مستندية و حوالات خارجية مسموح بها، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التغطية إلى مصرف ليبيا المركزي، شريطة أن تكون الطلبات مستوفية لكافة الشروط وتراعي معالجة الضوابط المعمول بها في الخصوص.

المادة 4

تلتزم جميع المصارف التجارية العاملة في مجال فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد السلعي من الخارج، بإضافة شرط تقديم شهادة تصدر من شركة تفتيش دولية على البضائع التي يتم توريدها، ضمن فتح فتح الاعتمادات المستندية. 

المادة 5

تلتزم جميع المصارف التجارية العاملة بمطالبة الموردين بواسطة اعتمادات مستندية، بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ والموانئ الليبية، على أن يتم تقديم هذه الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال شهرين من تاريخ استلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينه، لاتخاذ الإجراءات بالخصوص. 

المادة 6

يستمر العمل بضوابط استعمال النقد الأجنبي السارية، فيما لا يتعارض مع هذا القرار. 

المادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى إدارة الرقابة على المصارف، وإدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

  • الصديق عمر الكبير – المحافظ 
  • صدر في: 2015.04.30 م