قرار رقم 14 لسنة 2021 م بتقرير حكم
1 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2021
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 14 لسنة 2021 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية
- وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المنعقد يومي 2021/3/2018 م.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 4 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 5 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 6 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 11 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 المؤرخ 2021/3/29 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 1863 المؤرخ 2021/04/01 م
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تستثنى الشركة العامة للكهرباء من لائحة العقود الإدارية لتنفيذ المشروعات المحددة بقرارات مجلس الوزراء أرقام 6,5,4,3 , 12,11,9,8,7 المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء