منشور رقم 3 لسنة 2016 بشأن صدور قرار المحافظ رقم 11 لعام 2016 القاضي بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 21 يناير 2016
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 3 لسنة 2016 بشأن صدور قرار المحافظ رقم 11 لعام 2016 القاضي بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
السيد / المدير العام – شركة معاملات للخدمات المالية بعد التحية
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته، و إعمالاً للدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية.
وبالإشارة إلى المنشور رقم ارم ن 1/ 2013م ، الصادر بتاريخ 2013/01/02م، الذي أحيل بموجبه قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
نفيدكم بصدور قرار السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 11 لسنة 2016 م، بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي و تحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض الذي نصت المادة الأولى منه على تعديل المادة الثالثة من قرار السيد / المحافظ رقم 1 لسنة 2013م، المذكور أعلاه بحيث يخفض الحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد سنويا بنسبة 50% ليكون 7,500.00 دولار، أو ما يعادلها من العملات الاجنبية لمختلف الأغراض طلبات شراء وتحويل النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، شريطة أن يدير طالب التحويل حسابا مصرفيا طرف المصرف المعني و أن يكون قد مر على تعامله مع المصرف فترة لا تقل عن ستة
المصرف المعني، و أن يكون قـد مـر مع المصرف لا تقل أشهر من تاريخ مقدم الطلب.
وإذا نحيل إليكم قرار السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 11 لسنة 2016م، المشار إليه أعلاه، فانه يطلب إليكم اتخاد الإجراءات اللازمة، ووضع ما جاء فيه موضع التنفيذ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- عبد الحفيظ مسعود تريبل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف
- التاريخ: 11 ربيع الآخر 1437هـ
- الموافق 21 يناير 2016 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.