Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 1 لسنة 2013 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتمديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض 

11 يناير 2016

قرار رقم 11 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 1 لسنة 2013 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتمديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض 

محافظ مصرف ليبيا المركزي

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله. 
  • وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي ولائحة الخدمة به. 
  • وعلى قرار المحافظ رقم 1 لسنة 2013 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض. 

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من قرار السيد / المحافظ رقم 1 لسنة 2013م، الصادر بتاريخ 2013/1/1م، بحيث يُخفض الحد الأقصى المسموح بتحويلة للشخص الواحد سنوياً، بنسبة 50% ليكون بمبلغ 57,500.00 سبعة آلاف وخمسمائة دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، لمختلف أغراض طلبات شراء وتحويل النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للأشخاص الطبيعيين على النحو المبين بالمادة المشار إليها شريطة أن يدير طالب التحويل حساباً مصرفياً طرف المصرف المعني، وأن يكون قد مر على تعامله مع المصرف فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد وضعه موضع التنفيذ. 

  • الصديق عمر الكبير – المحافظ 
  • صدر في: 2016.01.11 م