طعن إداري رقم 32/ 45 ق
طعن إداري رقم 32/ 45 ق
خلاصة المبدأ
إعفاء دخول المعاقين الناتجة عما يقومون به من أعمال لحساب أنفسهم من الضرائب – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 25/121 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الضريبية في المنازعة الضريبية رقم 68 لسنة 1995 ف، وقال شرحا لها إنه معوق تنطبق في شأنه شروط الإعفاء من ضريبة الدخل، وقدم لمصلحة الضرائب إقراره الضريبي عن دخله المفترض من بيع مواد الزينة، وانتهت اللجنة إلى تقدير دخله بمبلغ 9800 دينار، وتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الابتدائية التي قدرته بمبلغ 8000 دينار، وتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة المطعون في قرارها التي انتهت إلى قبول طعنه شكلا، ورفضه موضوعا. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإعفاء الطاعن من ضريبة الدخل.
وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1997/12/23 ف، صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/2/21 ف قررت إدارة القضايا، نيابة عن الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 1998/2/23، أعادت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده لشخصه بذات التاريخ.
بتاريخ 1998/3/7 ف، أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحددت لنظر الطعن جلسة 1370/3/17 و.ر، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم..
الأسباب
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن القانون رقم 5 لسنة 1987 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1990 هو القانون النافذ على السنة الضريبية 1993 ف المتنازع عليها، وليس القانون رقم 3 لسنة 1982 الملغي ولائحته التنفيذية الذي طبقه الحكم الطعين، ولما كان المطعون ضده، على النحو الثابت ببطاقة إعاقته وما أورده الحكم الطعين مصاب بعجز دائم في طرفه السفلي الأيسر فقط، وبالتالي لا يدخل ضمن فئات المعوقين المشمولين بالإعفاء الضريبي عن الدخل المفترض لحساب أنفسهم لأن المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1987 تشترط في هؤلاء الإصابة ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف من الأطراف الأربعة التي حددتها، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما انتهى إليه من إلغاء القرار الطعين وإعفاء المطعون ضده من ضريبة الدخل. وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن من بين المنافع المقرة للمعوقين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين إعفاء دخول العاملين منهم لحساب أنفسهم الناتجة عما يقومون به من أعمال من الضرائب، وفوضت اللوائح في تحديد شروط استحقاقها، ونصت المادة 20/ج من لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعوقين الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 1990 على ضرورة أن يكون المستفيد من المنفعة المذكورة مصابا ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف من الأطراف الأربعة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انطباق الشرط المذكور على حالة المطعون ضده من المستندات المرفقة بملف الطعن، وبخاصة ما جاء في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المختصة التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي من أن المطعون ضده مصاب بعجز دائم بالطرف السفلي الأيسر والطرف العلوي الأيسر مع استئصال القولون والمثانة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورانه موضوع.