قرار رقم 25 لسنة 2021 م بشأن ندب موظف
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يندب الموظف، مسعود الشارف البكوش، التابع لهيئة السلامة الوطنية، للعمل بديوان مجلس الوزراء على سبيل التفرغ لمدة سنة واحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.