قرار رقم 25 لسنة 2021 م بشأن ندب موظف
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رقم 426 المؤرخ في 2021/1/30 م
- وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 471 المؤرخ في 2021/1/31 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يندب الموظف، مسعود الشارف البكوش، التابع لهيئة السلامة الوطنية، للعمل بديوان مجلس الوزراء على سبيل التفرغ لمدة سنة واحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء