قرار رقم 25 لسنة 2021 م بشأن ندب موظف 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2021 م بشأن ندب موظف 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يندب الموظف، مسعود الشارف البكوش، التابع لهيئة السلامة الوطنية، للعمل بديوان مجلس الوزراء على سبيل التفرغ لمدة سنة واحدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly