Skip to main content

قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

30 يونيو 1956

قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء مقاطعة اسرائيل

وزير الماليـة

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء السفن المبينة فى هذا القرار لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:

  • الباخرة الفنلندية – Yvette
  • الباخرة الايطالية – Sant Angela
  • الباخرة النرويجية – Mars
  • الباخرة الايطالية – Catrina Madre

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر في 30 يونيو 1956