Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 مايو 2012

قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14

قـرر

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهـم:-

ت.الاسم ت.الاسم
1صلاح خليفة علي الرمالي2أحمد محمد علي البكوش
3عبدالله مفتاح أحمد جهان4أيمن المبروك ضو المبروك
5إيمان ناجي مفتاح الهليب6محمد محمد خليفة الغيراني
7خليفة حسن خليفة الغيراني8عبدالباسط أحمد محمد المحجوب
9عبدالباري محمد المهدي أبوسنينة

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهـم:-

ت.الاسم المكتب
1سالم ادريس مصباح عليبمكتب تامر حسين تامر
2ناصر امجاهد الشيباني امجاهد بمكتب عبدالله الشيباني عبدالله
3مصطفى مفتاح عمر الجروشيبمكتب صبحي أبو زيد أحمد
4كمال فرج محمد الدرويشبمكتب امحمد محمد اعي
5جمعة محمد سعد بن حمدين بمكتب عامر عمر عبيدي عمر

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزيرالعـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التاريخ:27/مايو/2012 ميلادية.
  • الموافق: 6/رجب/1433 هجري.