Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 مايو 2012

قرار رقم 19 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14.

قـرر

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم  محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف سبها، وهـم:

ت.الاسم ت.الاسم
1امحمد عبد الوهاب عمر حسين2حسن علي أحمد حسن
3يونس عثمان عبد القادر أحمد4أسامة امحمد الزروق محمد

مادة 2

يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

ت.الاسمالمكتب
1فاطمة الشريف محمد الشبعانبمكتب حسن عبد الحفيظ علي شعبان
2امحمد سعيد محمد الصقاط بمكتب أحمد محمد الماعزي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
  • الموافق 6/رجب/1433 هجري.