Skip to main content

مرسوم ملکی بلائحة الامتحانات بالأقسام الابتدائية والثانوية بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

10 يوليو 1956

مرسوم ملکی بلائحة الامتحانات بالأقسام الابتدائية والثانوية بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع

  • على المادة 63 من الدستور والمادة 9 2- 9 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى 
  • وقرار المجلس الأعلى بتاريخ 21 يونيو 1956 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء – وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا مایلی 

مادة 1

يحدد شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى فى كل سنة مواعيد امتحان النقل الشهادات وتعلن هذه المواعيد فى الوقت المناسب كما يحدد امتحان القبول في السنة والاولى الابتدائية بعد أن يحدد المجلس الأعلى مبدأ السنة الدراسية التالية.

مادة 2

يعين شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى رئيس وأعضاء هيئة امتحانات النقل بالأقسام الابتدائية والثانوية من بين شيوخها و مدرسيها و في امتحان الشهادات يعين رؤساء وأعضاء اللجان من بين موظفي التعليم بالأقسام الابتدائية والثانوية ويجوز أن يضم إليهم من الخارج من يرى مصلحة في تعيينهم.

مادة 3 

يكون من ضمن الحان تقدير الدرجات مراجعون تبين اختصاصاتهم في التعليمات التفصيلية التي يصدرها شيخ المعهد السيد محمد بن علي السنوسي.

مادة 4

يتبع في امتحانات النقل والشهادات نظام السرية.

مادة 5

كل طالب لا يحصل على النهاية الصغرى للسلوك والمواظبة يحرم من الامتحان ويعتبر راسبا.

مادة 6

كل طالب يتقدم لامتحان الشهادات من الخارج يجب عليه أن يقدم شهادة بحلوه من السوابق وشهادة تدل على حسن سيرته وسلوكه الملائمين لشرف العلم والدين بحيث تكون موقعا عليها من اثنين معروفين للمعهد واثنين من الموظفين لا يقل مرتب كل منهما عن خمسة وعشرين ليبيا ومعتمد توقيعهما من رئيسهما.

ويشترط ألا يكون الطالب قد فصل من قسم الحكم تأديبي بسبب السلوك.

مادة 7

لا يجوز للطالب أن يستصحب معه فى محل الامتحان كتبا أو مذكرات أو مسودات في أي مادة من مواد الامتحان ومن خالف ذلك يكون عرضة للطرد من الامتحان.

مادة 8

كل طالب يحضر بعد توزيع الاسئلة فى أى مادة لا يقبل في امتحان هذه المادة.

مادة 9

الطالب الذي يغش أو يحاول الغش أو توجد معه كتب أو مذكرات أو مسودات أثناء الامتحان في موضوع المادة التي يقع فيها الامتحان يطرد بأمر من رئيس اللجنة ويلغى امتحانه في جميع المواد ويرفع تقرير بذلك الى الرئيس العام مشفوعا بورقة الإجابة وما ضبط الطالب مما ذكر وكذلك يطرد ويلغى امتحانه.

مادة 10

مدة اختبار الشفوي فى الشهادتين الابتدائية والثانوية لا تزيد على عشر دقائق لكل مادة.

مادة 11

درجة الطالب في الأعمال اليومية أثناء السنة فى أى مادة هى عبارة عن متوسط درجاته، فى شهور السنة الدراسية وتكون نهايتها الكبرى دائما 10 ويلاحظ عند ضمها إلى درجة التحريرى فى آخر السنة أن تؤخذ كما هي في العلوم التى نهايتها الكبرى 40 وان يؤخذ نصفها فى العلوم التي نهايتها الكبرى 20 ويراعى أن يتبع هذا النظام فى كل المواد التي يمتحن الطالب فيها تحريريا.

مادة 12

بعد عملية رصد الدرجات ومراجعتها وجمعها تعرض الجداول على الرئيس العام ليتخذ ما يراه لعمل المراجعات النهائية بالنسبة للطلبة الذين يكون مجموع ما ينقصهم للنجاح لا يزيد عن درجتين سواء كان هذا النقص في مادة واحدة أو في مادتين معا ويشترط ألا يكون الطالب راسبا في مجموعة المواد التي نهايتها الصغرى 10/1.

مادة 13

يكون امتحان العميان بالطريقة التي تتمررها لجنة الامتحان.

مادة 14

يعفى العميان من الامتحان فى المواد الآتية – الإنشاء، المطالعة، الخط، الإملاء، الحساب، الهندسة، الحبر، الرسم، الجغرافيا، الطبيعية، الكيمياء، التاريخ الطبيعي، ويكتب على شهادة الناجحين منهم لفظ العميان.

مادة 15

يراعى في ترتيب الناجحين في الامتحان أن يكون لكل فئة من الفئات التالية

ترتيب خاص:

  1. المنتسبون المبصرون 
  2. المنتسبون العميان 
  3. المتقدمون من الخارج المبصرون 
  4. المتقدمون من الخارج العميان.

مادة 16

يشترط لنجاح الطالب فى امتحان النقل والشهادات أن يحصل على الأقل على النهاية الصغرى في الامتحان.

مادة 17

تعقد امتحانات النقل والشهادات على دورين أحدهما في نهاية السنة والثاني قبل افتتاح السنة التالية في المواعيد التي تحددها شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسي.

مادة 18

يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الآتي بيانهم:-

اولا – الطلبة الذين رسبوا فى الدور الاول.

ثانيا – الطلبة الذين تخلفوا عن الامتحان في الدور الأول في جميع المواد أو في بعضها لأسباب قهرية على أن يكون امتحانهم فيها تخلفوا فيه.

مادة 19

يكون لكل من السلوك والمواظبة درجة نهايتها الكبرى 40 والصغرى 20.

مادة 20

يعمل بنتيجة دورى الامتحان ترتيب واحد للناجحين و يرتب الناجحون على حسب مجموع درجاتهم التي نالوها في الامتحانين التحريري والشفوي.

الثانى المجموع الذي حصلوا عليه في الدور الأول.

مادة 21

يجب على كل طالب أن يدخل الامتحان الذى يعقد لفرقته وكل طالب لا يتقدم للامتحان يعتبر راسبا.

مادة 22

يكون الامتحان فى جميع سنى الدراسة مقصورا على مقرر السنة الحاصل فيها الامتحان.

مادة 23

لا يجوز للطالب في أي قسم أن يعيد الدروس في أكثر من مرتين ولا أن يبقى في فرقة واحدة أكثر من سنتي ويترتب على عدم النجاح بعمد الإعادة على هذه الكيفية محو اسم الطالب من السجلات.

مادة 24

لشيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى فى أحوال استثنائية أن يقرر بقاء الطالب الذي رسب مرتين سنة ثالثة.

ويجوز لطلبة المعاهد الدينية الحرة التي يقرر المجلس الاعلى وضعها تحت إشراف معهد السيد محمد بن على السنوسى دخول امتحان شهادة الدراسة الابتدائية على أن تتولى الإدارة العامة امتحان النقل فى هذه المعاهد ومن يرسم منهم يجوز قبوله مرة أخرى في الامتحان خلال السنتين التاليتين لرسوبه.

مادة 25

لا تعتبر نتيجة امتحانات النقل نهائية إلا إذا اعتمدها شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى ولا تعتبر نتيجة امتحانات الشهادات نهائية إلا إذا اعتمدها المجلس الأعلى.

مادة 26

يصدر شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى من التعليمات ما يراه لازما لمصلحة العمل بما لا يخالف نصوص القانون أو هذه اللائحة.

مادة 27

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام العامر في 2 ذو الحجة سنة 1375 هـ.
  • الموافق 10 يولية سنة1956م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء