Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

4 أبريل 2021

قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير المالية بكتابه رقم م 007/1 المؤرخ في 2021/03/29 م، الذي أكد عليه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني.
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 112 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية  2020 م، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة إعادة التقويم لعدد من البنود استخدامات الحكومة بالعملة الصعبة وفقا لمقتضيات قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء